(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ مَنْ بِيَدِهِ صَبِيٌّ أَقَامَ آخَرُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى عَلَى إِقْرَارِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ قُضِيَ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ أَنَّهُ ابْنُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِإِقْرَارِهِ أَيْضًا فَيُلْحَقُ نَسَبُهُ بِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ لِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَاءِ لِرَجُلٍ ثُمَّ طَلَبَ نَقْلَهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ آخر بَيِّنَة أَنه مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لِشَهَادَتِهِ بِزِيَادَةٍ
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا تَدَاعَيَا امْرَأَةً بِيَدِ أَحدهمَا قدمت بَيِّنَة أَولهَا وَقْتًا فَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوِ اتَّفَقَ التَّارِيخُ قُضِيَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم إِن كَانَت لأحداهما أَعْدَلُ وَالْمَرْأَةُ مُقِرَّةٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ مُنْكِرَةٌ فُسِخَ النِّكَاحُ بِطَلْقَةٍ بِخِلَافِ الْبُيُوعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُلْزِمُ الطَّلْقَةَ مَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْهُمَا الْآنَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَحَدٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الزَّوْجُ وَقَالَ سَحْنُون يقْضى بأعدلهما فَإِن اسْتَوَت لَمْ يَكُنِ الْفَسْخُ طَلَاقًا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحٌ وَمَنْ أَصَابَ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ الْقِيَامُ
إِذَا ادَّعَى صَبِيًّا نَصْرَانِيٌّ وَمُسْلِمٌ لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُمَا فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ هُوَ ابْنِي وَقَالَ الْمُسْلِمُ عَبْدِي يُقَوَّمُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَيَكُونُ عَتِيقًا وَلَا يُلْحَقُ بِهِ نَسَبُهُ وَلَمَّا قَالَ هُوَ ابْنِي فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرٌّ
قَالَ قَالَ أصبغ قَالَت بَيِّنَة الْمُسْلِمَةِ مَاتَ مُسْلِمًا وَأُخْتُهُ النَّصْرَانِيَّةُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا فَقَدْ تَدَاعَيَا النِّصْفَ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ قَالَ الِابْنُ الْمُسْلِمُ مَاتَ مُسْلِمًا وَقَالَتِ الْبِنْتُ النَّصْرَانِيَّةُ بَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute