للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْأَجَلُ غَيْرَ مَعْلُومٍ نَحْوَ مَوْتِ زَيْدٍ قَوِّمَتْ على اقْتصّ الْعُمْرَيْنِ عُمْرِ الَّذِي عَلِقَ بِمَوْتِهِ وَعُمْرِ الْعَبْدِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِذَا أُعْتِقَ إِلَى أَجَلٍ فَشَهِدَا بِالتَّعْجِيلِ غَرِمَا قِيمَةَ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا لَوْ قُتِلَ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا شَهِدَا عَلَيْهِ بَان نِصْفَهُ لِفُلَانٍ وَأَنَّهُ أَيْضًا أَعْتَقَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَأَعْتَقَ عَلَيْهِ وَأَغْرَمَ قِيمَةَ النِّصْفِ ثُمَّ أَكْذَبَا انفسهما فِي الْعتْق غرما قيمَة جمع الْعَبْدِ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا نِصْفَهُ بِالْعِتْقِ وَنِصْفَهُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَيَغْرَمَانِ أَيْضًا قِيمَةَ النِّصْفِ الَّتِي اخذها الشَّرِيك الْمقر وَلَوْ شَهِدَا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَعْتَقَ النِّصْفَ الْمُقَرَّ بِهِ فَقُوِّمَ عَلَيْهِ غَرِمَا أَيْضًا قِيمَةَ جَمِيعه وَقِيمَة نصفه ان صدقهما الْإِقْرَارِ لَهُ وَأَكْذَبَهُمَا فِي الْعِتْقِ قَالَهُ مُحَمَّدٌ قَالَ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الْمُقِرِّ لَهُ كَذَّبَهُمَا فِي الْعِتْقِ وَصَدَّقَهُمَا فِي الْإِقْرَارِ وَهُوَ الْمَحْكُوم لَهُ بهَا مَعَ أَنَّهَا مَا شهد لَهُ بِالْإِقْرَارِ إِلَّا بِوَصْفِ الْعِتْقِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِبَيِّنَةٍ يَدَّعِي كَذِبَهَا وَلَوْ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُمَا وَهِمَا فِي الْعِتْقِ وَلَمْ يَتَعَمَّدَا الْكَذِبَ لَكَانَ خَفِيفًا قَالَ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِمَا فُسُوقًا قَالَ وَلَمْ يُشْكِلْ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِلْكًا اسْتَقَرَّ بِيَدِهِ فَهُمَا أَدْخَلَاهُ فِي مِلْكٍ وَأَخْرَجَاهُ عَنْهُ فَإِنْ صَدَقَا فَلَا غَرَامَةَ وَإِنْ كَذَبَا فَقَدْ أَبْطَلَا عَلَيْهِ مِلْكًا كَذَبَا فِيهِ فَلَا غَرَامَةَ وَلَوْ أَكْذَبَهُمَا فِي شَهَادَةِ الْإِقْرَارِ وَالْعِتْقِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَأَكْذَبَا أنْفُسَهُمَا فِي الْجَمِيعِ غَرِمَا قِيمَةَ نِصْفِ الْعَبْدِ الْمُقَوَّمِ عَلَيْهِ وَلِلْمُقِرِّ قِيمَةُ النِّصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ لَوْ شَهِدَا بِالتَّدْبِيرِ وَأَغْرَمَا الْقِيمَةَ ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ بِتَقَدُّمِ عِتْقِهِ أَوْ تَدْبِيرِهِ اسْتَرَدَّ الْأَوَّلَانِ مَا غَرِمَاهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا عَلَيْهِ شَيْئًا وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا بِمَا يَمْنَعُ التَّدْبِيرَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِالْبَيْعِ وَالشَّاهِدَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>