للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جَمِيع مَا فِي الْقِصَّة فَوَقع عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ جِهَةِ مُتَوَلِّي الدِّيوَانِ مِثَالُهُ امْتَثِلِ الْمَرْسُومَ وَتَنْقُلُ أَوَّلَهَا إِلَى عَقْدِ الصِّفَةِ فَتَكْتُبُ وَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْحُدُودِ مَا وفْق أَعْلَاهُ وَتَكْتُبُ تَارِيخَهُ ثُمَّ تَلَاهُ تَوْقِيعُ كَرِيمٍ مِثَالُهُ لِيَقِفَ الْمَجْلِسُ وَتَنْقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَلَاهُ جَوَابُ مُتَوَلِّي الْوِكَالَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَا مِثَالِهِ امْتَثَلَ الْمَمْلُوكُ فُلَانٌ وَتَنْقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ فَنَحَّى هَذَا الْمُشْتَرِي وُصُولًا مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ الْمَعْمُورِ فِي هَذَا شَهِدَ لَهُ بِحَمْلِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَنَسَخْتَهُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَتَنْقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَلَاهُ تَوْقِيعُ كَرِيمٍ مِثَالِهِ إِذَا كَانَ وَتَنَقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ وَذَلِكَ ان اخذت الْحجَّة الملصقة بأعلا التَّوْقِيعِ الدِّيوَانِيِّ الْمُتَضَمِّنَةِ الْإِشْهَادَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُهَنْدِسَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ وَالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَنَّ الْقِيمَةَ الْمُعَيَّنَةَ فِيهَا وَهِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَذَا هِيَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فرط وان الْحَظ ووالمصلحة فِي البيع بذلك وَهِي مُؤَرَّخَةٌ بِكَذَا وَبِآخِرِهَا رَسْمُ شَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ شَهدا بَان الْقيمَة الْمَذْكُورَة قيمَة الْمثل وَهَذَا لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَعَلَى ظَهْرِ هَذَا الْإِشْهَادِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُنَادِيَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِأَنَّهُمَا أَشْهَرَا ذَلِكَ فِي مَظَانِّ الرَّغَبَاتِ بِصَقْعِهِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يَحْضُرْ مَنْ بَذَلَ زَائِدًا عَلَى مَا قُوِّمَ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَوَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْقَاضِي فُلَانٍ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بِمَا نُسِبَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِتَارِيخِ كَذَا

(فَصْلٌ)

يَنْبَغِي أَنْ تَكْتُبَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَجَمِيعِ هَذِهِ التَّمْلِيكَاتِ أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِمَا وَقَعَ التَّمْلِيكُ فِيهِ احْتِرَازًا مِنْ مَذْهَبِ ش لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ

(فَرْعٌ)

إِذَا بَاعَ رَجُلَانِ حِصَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ عَيَّنْتَ مَا لِكُلِّ حِصَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ لِتُوقِعَ الِاسْتِحْقَاقَ فَيَتَعَيَّنُ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ وَلِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يحرم جَمِيعهَا سِلْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الثَّمَنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَدْرِي بِمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ وَأَجَازَهُ اشهب

<<  <  ج: ص:  >  >>