للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شطط وَلَا غبينة وَلَا فرط وَأَن الْحَظ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ تَكْتُبُ مَسْطُورًا عَلَى سَمَاسِرَةِ الْعَقَارِ عَلَى ظَهْرِ الْحُجَّةِ مِثَالُهُ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُنَادِيَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ إِنَّهُمْ أَشْهَرُوا مَا ذُكِرَ بَاطِنَهُ فِي مَظَانِّ الرَّغَبَاتِ وَمَوَاطِنِ الطَّلَبَاتِ فِي صَقْعِهَا وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْقَاعِ دُفُعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَأَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَلَمْ يَسْمَعُوا وَلَا حَضَرَ إِلَيْهِمْ زَائِدٌ عَلَى مَا قُوِّمَ بَاطِنَهُ وَتُؤَرِّخُ وَشهد عَلَيْهِم ثمَّ تكْتب قَضِيَّة يُوقع الْمَقَامُ السُّلْطَانِيُّ وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صَاحِبُ الدِّيوَانِ وَيَخْرُجُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَالُ ثُمَّ يُوَقِّعُ صَاحِبُ الدِّيوَانِ ثُمَّ يُجَاوِبُ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ يُوَكِّلُ صَاحِبُ الدِّيوَانِ وَيُلْصِقُ الْحُجَّةَ عَلَى الْقِصَّةِ فَإِذَا كَمُلَ ذَلِكَ كَتَبْتَ مُبَايَعَةً مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ بِحكم الْوكَالَة الَّتِي بِيَدِهِ المفوضة إِلَيْهِ من الْمقَام السلطاني وتذكر النعوت المدعا الَّتِي جَعَلَ لَهُ فِيهِ بَيْعَ مَا هُوَ جَارٍ فِي أَمْلَاكِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا نَصَّ وَشَرَحَ فِيهَا الثَّابِتَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ ٠ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ الثُّبُوتَ الصَّحِيحَ الشَّرْعِيَّ الْمُتَوَجَّهَ بِا مِثَالُهَا كَذَا أَنْثَى مِنْهُ مَحْضَةُ ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الْجَارِيَةِ فِي رباع الْمَوَارِيث الحسرية الْمَقْبُوضَةِ عَنْ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى أَوِ الَّذِي أَظْهَرَهَا الْكَشْفُ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ شِرَاءً صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ كَذَا حَالَّةً وَذَلِكَ مَحْمُولٌ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ وُصُولُ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ الْمَشْرُوحِ آخِرَهُ وَتَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ مَا ابْتَاعَهُ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَانْقَضَى أَمَدُ الْخِيَارِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا وَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي أَمْلَاكِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْمَذْكُورَ رَفَعَ قِصَّةً مُتَرْجَمَةً بِاسْمِهِ إِذْ هِيَ فِيهَا بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالدُّعَاءِ وَتَنْقُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>