بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ مِنْ مَالِ هَذَا الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ لَهُ تَحْتَ يَدِهِ وَصَارَ بِيَدِهَا وَقَبْضِهَا وَتَكْتُبُ آخِرَ الصَّدَاقِ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الصَّدَاقَ الْمَذْكُورَ صَدَاقُ مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهَا وَتُؤَرِّخُ
(فَصْلٌ)
وَتَذْكُرُ فِي آخِرِ صَدَاقِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا وَقَبَضَ الصَّدَاقَ أَمِينُ الْحُكْمِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِهَا وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى مِثْلِهِ
وَتَقُولُ فِي عَقْدِ الْوَكِيلِ هَذَا مَا أَصْدَقَ فُلَانٌ عَنْ مُوَكِّلِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَتَوْكِيلِهِ إِيَّاهُ فِي قَبُولِ عَقْدِ مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ فِيهِ بِالْوِكَالَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَا عَيَّنَهُ لَهُ مِنَ الصَّدَاقِ الْحَالِّ مِنْهُ مَبْلَغُهُ كَذَا وَقَبَضَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنَ الْوَكِيلِ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَالْبَاقِي وَهُوَ كَذَا يَقُومُ بِهِ مُوَكِّلُهُ الْمَذْكُورُ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا وَتَعْمَلُ الْكِتَابَ وَتَقُولُ قَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ عَقْدَ هَذَا النِّكَاحِ لِمُوَكِّلِهِ فُلَانٍ الْمَذْكُورِ عَلَى الصَّدَاقِ الْمُتَعَيَّنِ فِيهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا
وَتَقُولُ فِي زَوَاجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ هَذَا مَا أَصْدَقَ فُلَانٌ مَمْلُوكَةَ فُلَانٍ الْمُقَرِّ لَهُ بِالرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ عِنْدَمَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَت وَخَافَ الْوُقُوع فِي الْمَحْدُود لِعَدَمِ الطَّوْلِ وَلَمْ يَكُنْ سَيِّدُهَا الْمَذْكُورُ بِحَقِّ وَلَايَتِهِ عَلَيْهَا شَرْعًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِهَا لِأَنَّهَا تُجْبَرُ وَتَقُولُ بَعْدَ الصَّدَاقِ وَشَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ فَقِيرٌ لَيْسَ لَهُ مَوْجُودٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ وَلَا لَهُ قُدْرَةٌ لِزَوَاجِ حُرَّةٍ وَلَا فِي عِصْمَتِهِ زَوْجَةٌ وَأَنَّهُ عَادِمُ الطَّوْلِ وَتُكَمِّلُ الْكِتَابَةَ وَتَكْتُبُ فِي زَوَاجِ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ هَذَا مَا أَصْدَقَ فُلَانٌ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ مَمْلُوكُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute