لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّنَا قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ إِنْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ وَادَّعَى رُؤْيَةً لَاعَنَ وَإِنْ أَتَى لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ لَحِقَ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ قَذَفَهَا فَبَانَتْ وَتَزَوَّجَتْ فَقَامَتْ بِالْقَذْفِ تَلَاعَنَا لِتَقَدُّمِ حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَيُحَدُّ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا وَمَنْ لَمْ تُعْلَمْ خَلْوَتُهُ بِامْرَأَتِهِ وَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَمَسِيسَهَا وَادَّعَتْهُمَا هِيَ وَهُمَا مُمْكِنَانِ لَا يَنْتَفِيَانِ إِلَّا بِلِعَانِ طَلَّقَ أَمْ لَا لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَإِذَا لَاعَنَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا مُتْعَةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي تَارِيخِ الْعَقْدِ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عَلَى رَأْيِ الزَّوْجِ فَلَا بُدَّ مِنَ اللِّعَانِ لِتَسَاوِي التَّدَاعِي قَالَ اللَّخْمِيُّ وَيَقُولُ فِي اللِّعَانِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَمَا تَزَوَّجْتُهَا إِلَّا مِنْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَتَقُولُ هِيَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَا تَزَوَّجَنِي إِلَّا مِنْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَإِنَّهُ مِنْهُ
(فَرْعٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ إِذَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ ش يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِي بأَرْبعَة شُهَدَاء وَاكْتفى أَحْمد بِشَاهِدين وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُهْدَرُ دَمُهُ كَانَ مُحْصَنًا أَمْ لَا إِلْحَاقًا لَهُ بِالْمُحَارِبِ وَتُسْتَحَبُّ الدِّيَةُ فِي غير الْمُحصن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute