(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ لَوْ قَالَ الشَّفِيعُ أَنَا آخُذُ بِالصَّفْقَةِ الْأُولَى وَأُجِيزُ بَيْعَ الثَّانِي وآخذ الثّمن امْتنع لِأَنَّهُ ريح مَا لَمْ يَضْمَنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ بَيْعِ الْأَوَّلِ وَأَشْهَدَ فَيُخَيَّرُ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي فِي إِجَازَتِهِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَفَسْخِهِ وَأَخْذِ الشِّقْصِ وَلَا لَهُ دَفْعُ مَا اشْتَرَاهُ الْأَوَّلِ بِهِ إِلَيْهِ إِلَّا مَا فَضَلَ عَمَّا أَبْرَأَهُ الْآخَرُ اخْتَارَ الشِّقْصَ أَوِ الثَّمَنِ وَلَا لَهُ الْأَخْذُ بِالْآخِرِ إِنْ أَخْذَ بِالْأَوَّلِ
فِي الْكِتَابِ إِذَا زَادَ الْمُبْتَاعُ الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ فَنَقَدَ الثَّمَنَ فَالْأَخْذُ بِالثَّمَنِ الأول لِأَنَّهُ بيع تَعَيَّنَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لِلْمُبْتَاعِ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا زَادَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَا زَادَهُ إِلَّا حِذَارًا مِنَ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ كَذَلِكَ فِي الْوَضِيعَةِ وَأَمَّا فِي زِيَادَةِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ هِيَ لِلشَّفِيعِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِمَا زَادَ أَوْ سَلَّمَ وَلَا يَتَّهِمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ لِإِصْلَاحِ الْبَيْعِ قَالَ الْلَخْمِيُّ لَا أَعْلَمُ لِقَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَجْهًا لِأَنَّ الْمُشْتَرِي فِي مَنْدُوحَةٍ عَنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَقَدِ اسْتَحَقَّ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزِدْهُ لَادُّعِيَ عَلَيْهِ مَا يُفَاسِخُهُ بِهِ الْبَيْعَ
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ نَقْضُ الْإِقَالَةِ وَالْأَخْذُ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِعُهْدَةِ الْإِقَالَةِ وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ حَادِثٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا هَاهُنَا فِي التَّنْبِيهَات قَالَ ابْن دِينَار إِذا ثَبت الْإِقَالَةُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِعُهْدَةِ الْبَيْعِ وَمِنَ الْبَائِعِ بِعُهْدَةِ الْإِقَالَةِ لِأَنَّهُمَا يُتَّهِمَانِ عَلَى حَلِّ الْبَيْعِ لِإِبْطَالِ الشُّفْعَةِ وَفِي النُّكَتِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ مَالِكٌ الْإِقَالَةَ فِي الشُّفْعَةِ بَيْعًا لِاتِّهَامِهِمَا فِي نَقْضِ الْبَيْعِ فِرَارًا مِنَ الشُّفْعَةِ فَجَعَلَ الشُّفْعَةَ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ الثَّابِتِ وَتَرَكَ الْإِقَالَةَ لِلشَّكِّ قَالَ أَشْهَبُ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ الْمُسْتَقِيلُ أَوِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي فَأَقَالَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute