للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكِتَابِ التَّضْمِينُ فِي نَفَقَتِهَا دُونَ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لِنَفْسِهَا بَلْ مَأْخُوذَةٌ بِحَقٍّ كَالرِّهَانِ وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا عِنْدَ الْبَيِّنَةِ

(فَرْعٌ)

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَسَاهَا قَبْلَ وَقْتِ الْفَرْضِ قِيلَ حُكْمٌ مَضَى كَخَطَأِ الْخَارِصِ وَقَالَ لَا قَالَ وَأَرَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَا تَبَيَّنَ لِأَنَّ هَذَا حَقِيقَةٌ وَالْأَوَّلَ ظَنٌّ وَلِأَنَّ الْأَمَدَ لَوِ انْقَضَى وَهِيَ قَائِمَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى تُبْلِيَ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا طَلَبَتِ النَّفَقَةَ عِنْدَ سَفَرِهِ فَلَهَا خَمْسُ حَالَاتٍ إِنْ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ أَعْطَاهَا نَفَقَةَ السَّفَرِ أَوْ حَمِيلًا بِهَا أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَمْلِ أَوْ مُدَّةِ سَفَرِهِ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ بَائِنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ طَلَبَتْ حَمِيلًا خَوْفَ الْحَمْلِ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَقَالَ أصبغ لَهَا ذَلِك لوُجُود مظنته بالوطيء قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِنْ كَانَ قِيَامُهَا بَعْدَ حَيْضَةٍ وَإِلَّا أَقَامَ حَمِيلًا بِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الْأَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ سَفَرِهِ أَوِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ تُرَاعَى عَلَى مُدَّةِ الْحَمْلِ وَإِنِ اتُّهِمَ فِي طُولِ السَّفَرِ حَلَفَ أَنْ لَا يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُقِيمَ حَمِيلًا قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>