للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجمه وَكَذَلِكَ هَا هُنَا شَرَعَ الْقَذْفَ سَبَبًا لِلْحَدِّ لِحِكْمَةِ حِفْظِ الْأَعْرَاضِ وصونا للقلوب عَن الأذيات لَكِن اشْترط فِيهِ الْإِحْصَان من جُمْلَةِ عَدَمِ مُبَاشَرَةِ الزِّنَا فَمَنْ بَاشَرَ فَقَدِ انْتَفَى فِي حَقِّهِ عَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ فَإِنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَصْدُقَانِ وَالْعَدَالَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ بَاشَرَ فَإِنْ لَاحَظْنَا الْحِكْمَةَ دُونَ السَّبَبِ كَانَ ذَلِكَ لِحُسْنِ إِيجَابِ الْحَدِّ فَإِنِ اقْتَصَرْنَا عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ لَا يُوجَبُ الْحَدُّ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُدُودَ تَعَبُّدِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ مَقَادِيرِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَةَ الْحِكْمَةِ مِنْ جِهَةِ أُصُولِهَا وَالتَّعَبُّدُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْأَذِيَّةِ الِاسْتِوَاءُ فِي الْحَدِّ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ قَذَفَهَا أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَقَذَفَ فَلَاعَنَ انْدَفَعَ الْحَدُّ الثَّانِي وَاسْتَوْفَى الْأَوَّلَ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَدْفَعُ قَذْفًا قَبْلَ الزَّوْجِيَّةِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا قَذَفَهَا وَقَدْ كَانَتْ غُصِبَتِ الْتَعَنَ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ قَذَفَهَا بِغَيْرِ الْغَصْبِ تَلَاعَنَا جَمِيعًا وَإِنْ غُصِبَتْ وَاسْتَمَرَّتْ حَامِلًا لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِلِعَانٍ وَلَا تَلْتَعِنُ هِيَ لِأَنَّهَا تَقُولُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكَ فَمِنَ الْغَاصِبِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا إِنْ عُلِمَ الْغَصْبُ بِرُؤْيَتِهَا مُتَعَلِّقَةً تَدْمِي أَوْ غَابَ عَلَيْهَا وَإِنِ انْفَرَدَتْ دَعْوَاهَا فَلَا بُدَّ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ مَالِكٌ وَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا زَنَيْتُ وَلَقَدْ غُلِبْتُ على نَفسِي

<<  <  ج: ص:  >  >>