للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَطَلَتِ الْمَسْأَلَةُ وَصَارَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ جَازَ لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةُ غَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَجَمِيعُ النَّاسِ أَوْلَى وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فَاسِقًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْغَالِبُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تَخْلُو مِنْ وَلِيٍّ صَالِحٍ

(مَسْأَلَةٌ)

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِذَا دَفَعَ إِلَيْنَا الظَّلَمَةُ بَعْضَ أَمْوَالِ النَّاسِ وَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَغْصُوبٌ وَالْآخِذَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَأَخْذَهُ يُفْسِدُ ظَنَّ النَّاسِ فِيهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ مَصَالِحِ الْفُتْيَا وَالِاقْتِدَاءِ وَهَذِهِ الْمَصَالِحُ أَرْجَحُ مِنْ رَدِّ الْمَغْصُوبِ عَلَى رَبِّهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَدًى بِهِ وَأَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ جَازَ فَإِنْ جُهِلَ مَالِكُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِّفَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مَعْرفَته صرف فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَأْخُوذًا بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَالِ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ أَوِ الْخُمُسِ وَأُعْطِيَ قَدْرَ حَقِّهِ أَخَذَهُ أَوْ زَائِدًا أَخَذَ حَقَّهُ ويبقي الزَّائِد عَنهُ لِأَهْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ أَخَذَهُ إِنْ لَمْ تَفُتْ بِأَخْذِهِ مَصْلَحَةُ الْفُتْيَا وَالِاقْتِدَاءِ وَصَرَفَهُ فِي الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ قَاعِدَةٌ كُلُّ مُحَرَّمٍ إِمَّا لِأَجْلِ وَصْفِهِ كَالْخَمْرِ أَوْ سَبَبِهِ كَالْبُرِّ الْمَغْصُوبِ وَكُلُّ مَا حَرُمَ بِوَصْفِهِ فَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِسَبَبِهِ كَالْمَيْتَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَكُلُّ مَا حرم بِوَصْفِهِ فَلَا يَحْرُمُ إِلَّا بِسَبَبِهِ وَقَدْ يَقَعُ التَّعَارُض فِي الْوَصْف كالضبع مِنْ جِهَةِ أَنَّ لَهَا نَابًا وَأَنَّهَا كَانَتْ تُبَاعُ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَقَدْ يَقع فِي السَّبَب كالعقد المتخلف فِيهِ وَتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلْوَرَعِ ثُمَّ الشُّبْهَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٍ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ مَعَهُ كَشُبْهَةِ الْوَرَعِ وَشُبْهَةٍ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ مَعَهَا كَشُبْهَةِ دَرْءِ الْحَدِّ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ تَنْبِيهٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَفْسَدَةَ الْمَرْجُوحَةَ مُغْتَفَرَةٌ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ فَكَيْفَ وَقَعَ الْخِلَافُ إِذَا خَالَطَ يَسِيرٌ حَرَامٌ كَثِيرًا حَلَالًا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْجَمْعَ هَاهُنَا مُتَيَسِّرٌ بِالْإِبْرَاءِ مِنْ ذَلِكَ الْيَسِيرِ أَوِ الِانْتِظَارِ لِلْقِسْمَةِ أَوِ الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>