(الْفَرْعُ الثَّالِثُ)
إِذَا أَقَامَ الشَّهَادَةَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ مَا عَلِمْنَاهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَا يُقْضَى لِمُدَّعِيهَا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ وَقَوْلُهُ أَعَرْتُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ شَهِدَتْ كَانَتْ زُورًا وَلَا يَحْلِفُ فِي الدُّيُونِ مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ خَصْمُهُ الْقَضَاء فَيحلف ويبرا من دَعْوَى خَصمه فِي التَّنْبِيهَاتِ جَعَلَهَا زُورًا لِأَنَّهَا شَاهِدَةٌ عَلَى نَفْيٍ غَيْرِ مُضْبَطٍ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَقِيلَ لَا يَرُدُّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمْ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ أَيَشْهَدُونَ عَلَى الْبَتِّ أَوِ الْعِلْمِ فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ الْكَشْفِ سَقَطَتْ وَيُعْذَرُ الْجُهَّالُ وَلَا يَلْزَمُهُمْ عِقَابٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا حَلَفَ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ تَصْدِيقًا لِشَاهِدِهِ فَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ دَيْنَهُ فَنَكَلَ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ وبرىء فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ لَمْ يَقْضِ بِهِ لِلطَّالِبِ حَتَّى يحلف مَعَ شاهديه أَنه مَا قبض وَلَا تسْقط عَنْهُ لِقَطْعِ الِاحْتِمَالِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَعَلَّهُ يَتَبَيَّنُ حُجَّتَهُ فِي سُقُوطِ الدَّيْنِ
(الْفَرْعُ الرَّابِعُ)
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ أَخَذَ الشُّهُودُ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ دَوَابَّ يَرْكَبُونَهَا إِلَى مَوْضِعِ الشَّهَادَةِ نَحْوَ الْبَرِيدِ أَوِ البريدين اَوْ يتَّفق عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَجِدُونَ النَّفَقَةَ أَوِ الدَّوَابَّ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُمْ لِأَخْذِهِمُ الرِّشْوَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْ لَا يَجِدُونَ جَازَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يُشْخَصُوا وَشَهِدُوا عِنْدَ مَنْ يَأْمُرُهُمُ الْقَاضِي بِأَدَائِهَا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَيَكْتُبُ بِمَا شَهِدُوا بِهِ إِلَى الْقَاضِي وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُسْتَحْضَرُ الشَّاهِدُ مِنْ مَكَانٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ مِنْهَا وَإِلَّا امْتَنَعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ دَابَّة على الشَّاهِد فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةَ الْمَشْهُودِ لَهُ لَا غَيْرَ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ إِذَا رَكِبَ اَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute