للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَالتَّوَسُّلِ إِلَى فِدَاءِ الْأَسْرَى بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَى الْعَدُوِّ الَّذِي حَرُمَ عَلَيْهِمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِكَوْنِهِمْ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَنَا وَكَدَفْعِ مَالٍ لِرَجُلٍ يَأْكُلُهُ حَرَامًا حَتَّى لَا يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ إِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا بِهِ وَكَدَفْعِ الْمَالِ لِلْمُحَارِبِ حَتَّى لَا يَقْتَتِلَ هُوَ وَصَاحِبُ الْمَالِ وَاشْتَرَطَ مَالِكٌ فِيهِ الْيَسَارَةَ وَمِمَّا يُشَنَّعُ بِهِ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُ لِحَدِيثِ بَيْعِ الْخِيَارِ مَعَ رِوَايَتِهِ لَهُ وَهُوَ مَهْيَعٌ مُتَّسِعٌ وَمَسْلَكٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَا يُوجَدُ عَالِمٌ إِلَّا وَقَدْ خَالَفَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِلَّةً كَثِيرَةً وَلَكِنْ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ عَلَيْهَا عِنْدَ مُخَالِفِهَا وَكَذَلِكَ تَرَكَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ عِنْدَهُ وَهُوَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلَيْسَ هَذَا بَابًا اخْتَرَعَهُ وَلَا بِدْعًا ابْتَدَعَهُ وَمِنْ هَذَا الْبَاب مَا يروي عَن الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي أَوْ فَاضْرِبُوا بِمَذْهَبِي عُرْضَ الْحَائِطِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ فَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَلَيْسَ خَاصًّا بِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ فَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ خَاصًّا بِمَذْهَبِهِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ

الِاسْتِدْلَالُ

وَهُوَ مُحَاوَلَةُ الدَّلِيلِ الْمُفْضِي إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ جِهَةِ الْقَوَاعِدِ لَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمَنْصُوبَةِ وَفِيهِ قَاعِدَتَانِ

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى فِي الْمُلَازَمَاتِ

وَضَابِطُ الْمَلْزُومِ مَا يَحْسُنُ فِيهِ لَوْ وَاللَّازِمُ مَا يَحْسُنُ فِيهِ اللَّامُ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لفسدتا} وَكَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ هَذَا الطَّعَامُ مُهْلِكًا فَهُوَ حَرَامٌ تَقْدِيرُهُ لَوْ كَانَ مُهْلِكًا لَكَانَ حَرَامًا

<<  <  ج: ص:  >  >>