الْأَوَّلُ حِصَّتَهُ مِنَ الْحَائِطِ وَالْمَاءِ فَلِلْآخَرِ رُبْعُ الْحَائِطِ وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الشِّرْبِ لِأَجْلِ الثَّلَاثَةِ الأرباع لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَائِطِ إِذَا سَقَاهَا صَاحِبُهَا رُبُعَ الْمَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ أَنْ يَسْقِيَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ فَيَكُونُ مَاءُ الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَائِطِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ وَمِنَ الْآخَرِ جُزْءٌ وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْحَائِطِ شَفَعَ الْآخَرُ الْجَمِيعَ لِأَنَّ جَمِيعَهُ شِرْبُ الْجَمِيعِ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ الْمُزْهِي قَبْلَ قَسْمِ الْأَصْلِ بَيْنَهُمْ فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ حُبْسٍ اسْتَحْسَنَ مَالِكٌ فِيهِ الشُّفْعَةَ مَا لَمْ يَيْبَسْ قَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ أَوْ يُبَاعُ يَابِسًا فَلَا شُفْعَةَ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبَلِي اسْتِحْسَانًا وَقِيَاسًا عَلَى الْعَرَايَا الَّتِي جُوِّزَتْ مِنْ أَجْلِ الرِّفْقِ وَقَطْعِ وَاطِئَةِ الرَّجُلِ فَالشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ هَذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ ح خِلَافًا ل ش لَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ وَهُوَ عَامٌّ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَهُوَ عَامٌّ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي أُصُولِهَا فَتَكُونُ فِيهَا كَأَغْصَانِهَا وَوَرَقِهَا احْتَجَّ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إِلَّا بِشَرْطٍ فَهِيَ مُبَايِنَةٌ لَهَا فَلَا يُشْفَعُ فِيهَا كَالطَّعَامِ الْمَوْضُوعِ فِي الدَّارِ وَلِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلْبَقَاءِ وَالتَّأْبِيدِ وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْفَرْقُ لِاتِّصَالِهَا بِمَا فِيهِ الشُّفْعَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute