للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(تَفْرِيعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا تَوَارَى الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ ثمَّ وجد مَيِّتًا فِيهِ أَثَرُ كَلْبِهِ أَوْ بَازِيِّهِ أَوْ سَهْمه أكله فَإِن بَات لم يَأْكُلهُ وَإِن نفذت مقاتله أَوْ وَجَدَ فِيهِ سَهْمَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَلِبُ عَلَى السَّهْمِ فَيُنَفِذُ مَقَاتِلَهُ بِغَيْرِ فِعْلِ الصَّائِدِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا غَابَ الصَّيْدُ مِنْ غَيْرِ بَيَاتٍ فَلَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ يُؤْكَلُ فِي حَالَتَيْنِ إِذَا عَرَفَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَازِيُّهُ وَلَا فِيهِ سَهْمُهُ أَوْ فِيهِ سَهْمُهُ وَمَعَهُ بازيه أَو كَلْبه وَلَا يُؤْكَل فِي حَالين إِذَا لَمْ يَعْرِفُهُ وَلَا فِيهِ سَهْمٌ وَلَا مَعَه جارح وبقربه صَيْدٌ يُشَكِّكُهُ فِيهِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي إِبَاحَتِهِ إِذَا فَاتَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا مَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ وَالْإِصْمَاءُ مَا حَضَرَ مَوْتُهُ وَالْإِنْمَاءُ مَا غَابَ عَنْهُ مَوْتُهُ وَثَانِيهَا الْإِبَاحَةُ وَقَالَهُ ح عَمَلًا بِالْغَالِبِ وَثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ السَّهْمِ فَيَحِلُّ لِأَنَّ أَثَرَهُ لَا يَخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْجَارِحِ وَحَكَى اللَّخْمِيُّ قَوْلًا بِالْكَرَاهَةِ وَفِي الْكِتَابِ وَلَوْ تَوَارَى فَرَجَعَ فَوَجَدَهُ مَيتا من يَوْمه لم يَأْكُلهُ إِذا لَعَلَّهُ لَوْ بَقِيَ أَدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَهُوَ مُفَرِّطٌ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ وَمَتَى أَدْرَكَ الصَّيْدَ لَمْ تُنْفَذْ مَقَاتِلُهُ وَتَرَكَهُ حَتَّى قَتَلَهُ الْجَارِحُ لَمْ يُؤْكَلْ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَغَلَ بِإِخْرَاجِ السِّكِّينِ أَوِ انْتِظَارِ عَبْدِهِ حَتَّى قَتَلَهُ الْجَارِحُ وَقَالَهُ ش فَإِنْ أَدْرَكَهُ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ يَضْطَرِبُ فَحَسَنٌ أَنْ يَفْرِيَ أَوْدَاجَهُ إيحاء لِلْمَوْتِ فَإِنْ تَرَكَهُ أُكِلَ لِأَنَّهُ مَنْفُوذُ الْمَقَاتِلِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنَ الْجَارِحِ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا بِالذَّكَاةِ وَإِنْ غَلَبَ أُكِلَ إِلَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى تَذْكِيَتِهِ فِي أَفْوَاهِهَا وَلَوْ ذَكَّاهُ فِي أَفْوَاهِهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى خَلَاصِهِ لم يُؤْكَل إِذا شكّ أذكاته قتلته أَو نَهْشًا فَإِنْ تَيَقَّنَ ذَكَاتَهُ أَكَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>