للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَدَّ لِقَذْفِ الْأُمِّ وَقَدْ كَانَ فَارَقَهَا فَعَفَا وَلَدُهُ قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ مَا أَرَادَ قَذْفًا بَلْ لَوْ كَانَ وَلَدِي مَا كَانَ يَصْنَعُ مَا صَنَعَ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ بَعْضِ الْوَلَدِ إِذَا قَامَ الْبَعْضُ فَالْحَدُّ وَغَيْرُهُ لَا يلْحق الْأَب بَلْ يُحَدُّونَ وَلَا يُعْذَرُونَ فِي الشَّتْمِ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَدَبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ يَجُوزُ عَفْوُهُ عَنْ جَدِّهِ لِأَبِيهِ وَإِنْ بَلَغَ الْإِمَامَ دُونَ جَدِّهِ لِأُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي فِي الْمِيرَاث يهما وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجُوزُ عَفْوُهُ عَنْ أُمِّهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ سَتْرًا لِأَنَّ الْإِشْفَاقَ قَدْ يحملهُ عِنْد رؤيتها على الِاعْتِرَاف بِالزِّنَا

فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ يَا بَغْلُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِهِ أَنَا بَغْلٌ حُدَّ لِأَنَّهُ قَذَفَ أُمَّهُ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صَرِيحِ اللَّفْظِ وَالنَّفْي

النَّفْيُ عِنْدَنَا مُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَقَالَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ (ش) وَ (ح) إِذَا قَالَ الْعَرَبِيُّ يَا قِبْطِيُّ وَقَالَ أَرَدْتُ قِبْطِيَّ اللِّسَانِ أَوِ الدَّارِ لِأَنَّهُ نَشَأَ فِيهَا صُدِّقَ بَعْدَ يَمِينِهِ أَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَبِيهِ حُدَّ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مُحْصَنَةً يُحَدُّ قَاذِفُهَا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ سَبَبَ الْحَدِّ فِي الْقَذْف الزِّنَا فِي الْمُحْصَنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَات الْغَافِلَات) لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَا أُوتَى بِرَجُلٍ يَقُولُ إِنَّ كِنَانَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>