وَيَتَمَهَّدُ هَذَا الْمَانِعُ بِالْبَحْثِ عَنِ السَّبَبِ الْمُبِيحِ لِلْقَذْفِ ثُمَّ عَنْ حَقِيقَةِ مَا يُوجِبُ اللِّعَانَ مِنْهُ ثُمَّ بَيَانِ الْمُلَاعَنِ وَالْمُلَاعَنَةِ وَصِفَةِ اللِّعَانِ وثمرته فَهَذِهِ سِتَّةُ أَبْحَاثٍ الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي الْأَسْبَابِ الْمُبِيحَةِ لِلْقَذْفِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ السَّبَبُ الْأَوَّلُ الدَّفْعُ عَنِ النّسَب لَيْلًا يخْتَلط بِهِ غَيره فيزوج غَيْرُ الْوَلِيِّ وَيَحْجُبَ غَيْرُ الْوَارِثِ وَيُخَالِطَ غَيْرُ الْقَرِيبِ وَتَنْتَشِرَ هَذِهِ الْمَفَاسِدُ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَفِي الْجَوَاهِرِ اللِّعَانُ لِذَلِكَ وَاجِبٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ أَرْبَعَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا إِذَا اجْتَمَعَ الِاسْتِبْرَاءُ وَالرُّؤْيَةُ وَأَتَى بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَبَعِيدٌ بِالْأَمَدِ دُونَ رُؤْيَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ فَيَقُولُ لَمْ أُصِبْهَا مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ الَّذِي يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ أَوْ يَقُولُ لَمْ أُصِبْهَا بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ يَقُول لم تَلد بِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا قَالَ لَمْ تَلِدْ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَأَى مِنْهَا حَمْلًا حَتَّى وَضَعَتْهُ إِنْ لَمْ يَنْتَفِ مِنْهَا لَاعَنَ وَإِنْ قَالَ هُوَ وَلَدِي وَلَمْ تَلِدْ بِهِ لَحِقَ بِهِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ وَبَقِيَتْ زَوْجَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا فالمختلف فِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِانْفِرَادِهِ وَالرُّؤْيَةُ بِانْفِرَادِهَا وَإِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ أَوْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً وَأَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ نَفْيِهِ بِالرُّؤْيَةِ بِانْفِرَادِهَا أَوِ الِاسْتِبْرَاءِ بِانْفِرَادِهِ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ يَقُولُ ظَنَنْتُهُ دَلِيلًا عَلَى النَّفْيِ مِنِّي وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute