للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمِيرَاثُ الْمَوْلَى لِلِابْنِ وَحْدَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْبِنْتُ مُعْتِقَةً الْأَبَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ إِذَا عُدِمَ النَّسَبُ وَوَلَدُ الرَّجُلِ يَرِثُ مَوَالِيَهُ دُونَ مَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ فَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ وَأَجْنَبِيٌّ الْأَبَ فَأَعْتَقَاهُ فَمَاتَ عَنْ مَوَالِيهِ فميراث الإبن وَحْدَهُ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ مَعَ النَّسَبِ فَإِنْ مَاتَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الِابْنُ أَوَّلًا فَوَرِثَهُ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْ موَالِي فَلِلْبِنْتِ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفُ وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِأَخِيهَا فَهُوَ مَوْلَى ابْنِهِ وَمَوْلَى أَبِيهِ هُوَ وَأُخْتُهُ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الرُّبُعِ فَيَصِيرُ لَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً مُعْتَقَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ مَوْلَى أَبِيهَا فَلَهَا مِنْهُ النّصْف وَالنّصف الْبَاقِي لأَخِيهَا فَهُوَ لمولى ابيه وموالي ابيه هُوَ وَأُخْتهَا فلهَا نصفه يصير لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِيرَاثِ الْمَوْلَى وَلِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا الرُّبُعُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنِ اشْتَرَى ابْنَتَانِ أَبَاهُمَا فَمَاتَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَا يَرِثُ غَيْرُ أُخْتِهَا فَلَهَا النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ بِمَا جَرَّ إِلَيْهَا الْأَبُ وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أُخْتِهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَأْخُذُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ مَا تَرَكَتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَالرُبُعُ بِشَرِكَةِ الْوَلَاءِ وَالثُّمُنُ بِجَرِّ الْوَلَاءِ إِلَيْهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنْ مَاتَتِ الثَّانِيَةُ وَلَا وَارِثَ لَهَا فَنِصْفُ مِيرَاثِهَا لِمَوَالِي أَبِيهَا وَالنِّصْفُ لِمَوَالِي أُخْتِهَا فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَلَهَا سِتَّةُ أَثْمَانِ الْمِيرَاثِ النِّصْفُ بالرحم وَنصف الْبَاقِي بِعِتْق ابيهما ولأخيها نصف يكون لموَالِي أَبِيهَا وهم هِيَ وإخوتها فَتَأْخُذُ الْحَيَّةُ نِصْفَهُ وَيَبْقَى الثُّمُنُ لِمَوَالِي أُمِّ الْمَيِّتَةِ وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ عَلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ أَنْ يُقْسَمَ لمن يَرث بِالنّسَبِ فَإِن اسْتكْمل فرعت الْمَسْأَلَة وَإِن لم تستكمل كَمَا لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَيُوَرَّثُ أولى بِالنَّسَبِ ثُمَّ يَقُولُ وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيهِ فَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءً أَخَذُوهُ وَكَمُلَتِ الْقِسْمَةُ وَإِنْ كَانُوا اثْنَتَيْنِ وَأَنْتِ إِحْدَاهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>