للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ جُبِرَ عَلَى الْبِنَاءِ لِأَنَّ عَلَى صَاحِب الْعُلُوِّ فِي انْتِظَارِ الْبَيْعِ ضَرَرًا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ امْتَنَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ قَالهُ سَحْنُون وَقَالَ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا عَلَيْهِ أَنْ يَحْجُبَهَا فَإِنْ فَلَسَ بِيعَتْ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَحْجُبُهَا لِضَرُورَةِ التَّفْلِيسِ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ لَهَا وَلَدٌ صَغِير يعْتق السَّيِّد أَحدهمَا لَا يُبَاع الرقيف مِنْهَا إِلَّا لِفَلَسٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَيُبَاعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا قَال الْلَخْمِيّ لِصَاحِب الْعُلُوِّ الِانْتِفَاعُ بِسَاحَةِ السُّفْلِ لِأَنَّهَا الْعَادَةُ وَالْعَادَةُ اخْتِصَاصُ صَاحِب السُّفْلِ بِالسَّاحَةِ وَعَلَى ذَلِكَ تُقَوَّمُ وَخَشَبُ الْأَجْنِحَةِ لِصَاحِب الْعُلُوِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْدُودًا إِلَى سَقْفِ صَاحِب السُّفْلِ فَيَنْتَفِعَ بِهَا كَأَخْذِ خَشَبِهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا لِصَاحِب الْعُلُوِّ وَمَا دَخَلَ لِصَاحِب السُّفْلِ وهذ إِذَا كَانَ الْمِلْكُ وَاحِدًا فَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لِدُخُولِ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ وَمَا نَقَلَ الْعَقْدَ إِلَّا ذَلِكَ وَأَمَّا إِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْخَشَبَ فَإِنَّ جَمِيعَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ لِصَاحِب الْعُلُوِّ خَشَبٌ يَصْعَدُ عَلَيْهَا لِلْعُلُوِّ وَيَبْنِي عَلَيْهَا دَرَجًا أَوْ كَانَ سَطْحًا لَهُ فَخَشَبُهَا لَهُ وَإِذَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ فَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُجْبَرُ صَاحِب السُّفْلِ عَلَى بِنَائِهِ أَوِ الْبَيْعِ مِمَّنْ يَبْنِي وَقَال سَحْنُون إِنَّمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا إِذَا كَانَ لَا مَالَ لَهُ وَقَال ابْنُ الْقَصَّارِ يُجْبَرُ صَاحِب السُّفْلِ عَلَى الْبناء إِلَّا إِن يخنار صَاحِب الْعُلُوِّ بِنَاءَهُ مِنْ مَالِهِ وَيُمْنَعُ صَاحِب السُّفْلِ مِنَ الِانْتِفَاعِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا أَنْفَقَ قَال وَأَرَى أَنْ يُخَيَّرَ صَاحِب السُّفْلِ بَيْنَ الْبِنَاءِ أَوِ الْبَيْعِ مِمَّنْ يَبْنِي أَوْ تَمْكِينِ صَاحِب الْعُلُوِّ مِنَ الْبِنَاءِ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السُّفْلِ هَذَا بِقِيمَةِ كِرَاءِ الْقَاعَةِ وَالْآخَرُ بِقِيمَةِ كِرَاءِ الْبِنَاءِ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ يَوْمَ يَأْخُذُهُ قَائِمًا فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الِانْهِدَامِ ضَعْفَ الْعُلُوِّ وَصَاحِب السُّفْلِ حَاضِرٌ عَالِمٌ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ كَانَ صَاحِب السُّفْلِ غَائِبًا وَوَهَى الْعُلُوُّ مِمَّا لَا يَخْفَى سُقُوطُهُ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَإِنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ قَوْلا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ سَبَبُ الِانْهِدَامِ وِهَاءَ السُّفْلِ وَصَاحِب الْعُلُوِّ حَاضِرٌ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ إِنْ كَانَ غَائِبًا وَاخْتُلِفَ إِذَا وَهَى السُّفْلُ هَلْ تَعْلِيقُهُ عَلَى الْأَعْلَى أَوِ الْأَسْفَلِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِيمَا كَانَ عَلَى السَّلَامَةِ وَعَلَى أَنَّ الْحَمْلَ على بِنَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>