للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَوَائِدُ لَهُمْ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ رِقَابَهُمْ وَإِنْ حَمَلَ بَعْضَهَا وُقِفَ الْمَالُ بِأَيْدِيهِمْ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا اكْتَسَبَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مَالًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَمَالًا بَعْدَهُ لِسَيِّدِهِ قُوِّمَ مَا هُوَ قَبْلُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَا يقوم مَا بعد عَلَى الْقَوْلِ الْوَاحِدِ إِذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ حُرِّيَّتُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَمَالُ الْحُرِّ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ قُوِّمَ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ بِيَدِهِ وَقَدْ وَجَبَ الشَّرِكَةُ فِيهِ قَالَ التُّونُسِيُّ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى بِهِ لِرَجُلٍ لَا يَتْبَعُهُ الْعَبْدُ فِي الصِّحَّةِ وَالْبَيْعِ وَقِيلَ يَتْبَعُهُ كَالْعِتْقِ وَمَا أَغْلَتِ النَّخْلُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوِ اكْتَسَبَهُ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْمُوصَى بِهِ لِرَجُلٍ وَالْمُدَبَّرُ أَوِ الْمُبَتَّلُ قَبْلَ الْمَوْت وَإِن وهب فَفِي ذَلِك خلاف فيل تُقَوَّمُ الْأُصُولُ بِغَيْرِ غَلَّاتٍ لِحُدُوثِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِن خرجت تبعها الْغَلَّاتُ وَقِيلَ بِغَلَّتِهَا وَهُوَ أَشْبَهُ قِيَاسًا عَلَى نَمَاءِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَوَلَدُ الْأَمَةِ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِمَا كَأَعْضَائِهِمَا وَإِذَا قُوِّمَتِ الْأُصُولُ وَحْدَهَا فَخرجت من الثُّلُث وتبعتها الغلات وَقد اتّفق عَلَيْهَا مِنْ مَالِ السَّيِّدِ إِلَى أَنْ نَمَتْ انْظُرُ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ لِعَدَمِ نَفْعِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ نَصِفُهُ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ النَّفَقَةِ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَى بِهِ لِرَجُلٍ وَتَرَكَ مَالًا قُوِّمَ مَالُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَتْبَعُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ أَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا اكْتَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ تَكُنْ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةً وَلَوْ جُنِيَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَخَذَ أَرْشًا فَهُوَ لِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ أَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ لِوَرَثَتِهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ لِعَدَمِ تَمَامِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ النَّفَقَةُ عَلَى الْغَلَّاتِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَعَلَى عَدَمِ تَقْوِيمِهَا فَنَفَقَتُهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَولد العَبْد الْأمة يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا إِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ اتِّفَاقًا فَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ فِي الْحَيَاةِ وَالْوِلَادَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَوَلَدُ الْأَمَةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَوَلَدُ الْعَبْدِ مِنْ أَمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ أُوصِيَ بِعِتْقِهِمَا أَوْ لِفُلَانٍ وَالْجِنَايَةُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ لِلْوَرَثَةِ يَكْثُرُ بِهَا مَالُ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ وَصَّى بِعِتْقِهِ لِأَنَّهُ جُنِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَبْدٌ فَإِنْ قَالَ إِنْ مُتُّ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ بِنَفْسٍ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ جِنَايَةُ حُرٍّ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْمُوصَى بِهِ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ لِوَرَثَةِ السَّيِّدِ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَخْرَجَهُ عَنِ الْوَرَثَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>