للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَرَفَعُوهُ لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ الرَّفْعَ وَالتَّعَلُّقَ لَا يَلْزَمُهُمْ بَلْ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِالسَّتْرِ فَلَا تَنْفُذُ شَهَادَتُهُمْ عَلَيْهِ وَصَارُوا قَذَفَةً يُحَدُّونَ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ غَيْرِهِمْ عَلَى شُرُوطِ شَهَادَةِ مُوَكَّلِينَ بِذَلِكَ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَقَالَ أَصْبَغُ وَمُطَرِّفٌ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَوَّلِينَ لِأَنَّ السَّتْرَ وَإِنْ أُمِرُوا بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيُقْبَلُوا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِلَّهِ وَلَوْ شَهِدُوا فِيمَا يُسْتَدَامُ فِيهِ التَّحْرِيمُ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ لَجَازَتْ وَإِنْ قَامُوا لِأَنَّ الْقِيَامَ مُتَعَيَّنٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تُرَدُّ لِاتِّهَامِهِمْ فِي إِتْمَامِ مَا قَامُوا فِيهِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَاءِ الْوَصِيِّ عَنِ الصَّبِيِّ أَنَّهُ جَرَحَ إِنْسَانًا أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْوَصِيِّ مَالٌ تُؤْخَذُ مِنْهُ دِيَةُ الْجِرَاحِ أَوْ كَانَت دِيَته اكثر من الثُّلُث حَتَّى تحمل الْعَاقِلَةُ وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ الْمَالُ بِيَدِ الْوَصِيِّ أَمَّا بَعْدُ فَلَا وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ أَعْدَاءِ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ قَالَ سَحْنُونٌ تَجُوزُ عَلَى الِابْنِ وَكَذَلِكَ أَعْدَاءُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ فِي الْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْأَخِ وَوَافَقَ ابْنَ الْقَاسِمِ سَحْنُونٌ أَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى الْأَخِ فِي الْمَالِ لِخِفَّتِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ عَدُوِّكَ عَلَيْكَ وَتَجُوزُ عَلَى وَلَدِكَ وَإِنْ كَانَ فِي كَفَالَتِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شَهَادَتِهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ لِأَنَّ ذَلِكَ يُلْصَقُ بِكَ وَكَذَلِكَ الام وَالْجَلد وَمَنَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ شَهَادَتَهُ عَلَى ابْنِكَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يؤملك الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا حَدَثَتِ الْعَدَاوَةُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لَا يَضُرُّ لِتَأَخُّرِ الْمَانِعِ عَنْ زَمَنِ الِاعْتِبَارِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَهُوَ يَذْكُرُهَا ثُمَّ عَادَاهُ فَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ قَالَ وَالْقَبُولُ أَحْسَنُ إِذَا كَانَتْ قُيِّدَتْ عَنْهُ حَذَرَ الزِّيَادَةِ وَالتَّغَيُّرِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يُلَاحَظُ

<<  <  ج: ص:  >  >>