لَيْلَة الْفطر أَو يُلَاحظ إيماؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي قَوْلِهِ أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالٍ هَذَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةُ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْيَوْمِ فَتَجِبُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ يُلَاحِظُ قَاعِدَةً أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُلِّقَ عَلَى اسْمٍ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى أَوَّلِهِ أَوْ يُسْتَوْعَبُ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ فَإِذَا قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ فَهُوَ الْمُوَسَّعُ أَوْ بِالِاقْتِصَارِ فَيُلَاحَظُ قَاعِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ اللَّيْلَةَ هَلْ هِيَ لِلْيَوْمِ الْآتِي أَوِ الْمَاضِي فِيهِ خِلَافٌ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْآخَرِ فَمَنِ الْفَجْرِ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ هُوَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مِنَ النَّهَارِ أَوْ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ آخِرُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ وُجُوبُهَا وَسُقُوطُهَا عَنِ الْمَوْلُودِ وَالْمُشْتَرَى وَالْمَيِّتِ وَالْمُعْتَقِ وَالْمُطَلَّقَةِ وَمَنْ أَسْلَمَ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ اسْتُحِبَّ لَهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةُ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَلَا تُؤَدَّى عَنِ الْجَنِينِ إِلَّا أَنْ يُولَدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَإِنْ كَانَتِ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً لِلْحَامِلِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِلْحَامِلِ بِسَبَب الْحمل لَا للْحَمْل فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَفِي أَبِي دَاوُدَ
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما ذكرهَا من أدها قبل الصَّلَاة فَهِيَ مَقْبُولَة وَمن أدها بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْأَكْلُ قَبْلَ الْغُدُوِّ فَتُقَدَّمُ لِلْفَقِيرِ لِيَأْكُلَ مِنْهَا وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ السُّؤَالِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَلِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَإِنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ جَازَ وَيُؤَدِّيهَا الْمُسَافِرُ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ أَدَّاهَا أَهْلُهُ عَنْهُ أَجْزَأَهُ قَالَ سَنَدٌ مَنْ قَالَ إِنَّ وَقْتَهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ لَا يَسْتَحِبُّهَا قَبْلَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ قَالَ ابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute