للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَقِيَاسًا عَلَى رَقِيقِ التِّجَارَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَعَن الثَّانِي أَن الْمُزَكي ثمَّ الْقيم لَا الرَّقِيق ويؤكد قَوْلنَا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْمُوَطَّأِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْأَبِ الْكَافِرِ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ كَافِرًا وَأَسْلَمَ عَبْدُهُ وَلم ينْزع من يَده قَالَ مَالك وح لَا يجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ فَيَخْرُجُ مِنَ الْعُمُومِ فَلَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَهُ سَقَطَتْ زَكَاةُ رَقِيقِهِ عَنْهُ عِنْد مَالك وح وَكَذَلِكَ لَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْأَدَاءِ خِلَافًا لِ ش وَالْخِلَافُ يَتَخَرَّجُ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ إِسْقَاطِ الرِّدَّةِ لِلْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ عَلَيْهَا وَزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ وَأَمَّا الْآبِقُ غَيْرُ الْمَرْجُوِّ لَا يزكّى عَنهُ عِنْد مَالك وح خِلَافًا لِ ش قِيَاسًا عَلَى الْأَسِيرِ فَلَوْ غَابَ غَيْرُ آبِقٍ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يُزَكَّى عَنْهُ وَإِن طَالَتْ غيبته لاستصحاب الْملك والمغضوب فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَرْجُوِّ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا رَقِيقُ الْقِرَاضِ فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَالِكِ لَا بِمَالِ الْقِرَاضِ بِخِلَافِ زَكَاةِ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُخْرِجُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا وَلَا يُلْغَى بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لمصْلحَة المَال وَقَالَ مَالك تلغى كَالنَّفَقَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ تَسْقُطُ عَنِ النَّصِيبَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ قَالَ ش يُزَكَّى عَنِ الْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ الْمَيْئُوسِ مِنْهُمَا إِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمَا وَأَسْقَطَهَا ح وَقَالَ مَالِكٌ يُزَكَّى عَنِ الْمَرْهُونِ وَقَالَ ش إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ لِلدَّيْنِ وَفَاضِلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا وَالْعَبْدُ يُبَاعُ بِالْخِيَارِ يُزَكِّي عَنْهُ الْبَائِعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَالَهُ ش إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَأُنْفِذَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ للْمُشْتَرِي أَولهمَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ ح عَلَى مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِ العَبْد

<<  <  ج: ص:  >  >>