للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّابِعُ فِي الْكِتَابِ إِذَا أَمْسَكَ عَبِيدَ وَلَدِهِ الصِّغَارَ لِخِدْمَتِهِمْ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ سِوَاهُمْ أَدَّى الْفِطْرَةَ عَنْهُمْ مَعَ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَهُوَ الْعَبِيدُ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِهِمْ وَإِذَا كَانَ لِلْعَبِيدِ خَرَاجٌ أَنْفَقَ مِنْهُ وَزَكَّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَرَاجٌ وَامْتَنَعَ الْأَبُ مِنَ النَّفَقَةِ أَجْبَرَهُمُ السُّلْطَانَ عَلَى بَيْعِهِمْ لِلْإِنْفَاقِ قَالَ سَنَدٌ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ يَحْتَاجُ لِلْعَبْدِ لِصِغَرِهِ أَوْ زَمَانَتِهِ فَنَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَمَذْهَبُ الْكِتَابِ أَظْهَرُ فَإِنَّهُ لَا يجِبُ عَلَى الْأَب إخدام خَادِم معِين بل يَبِيع العَبْد وبخدمه مِنْهُ الثَّامِنُ فِي الْكِتَابِ يُؤَدِّيهَا الْوَصِيُّ عَنِ الْيَتَامَى وَعَنْ عَبِيدِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَإِنْ كَانَ ح خَالَفَ فِي عَبْدِ الصَّبِيِّ وَمَاشَيْتِهِ وَسَلَمِ الْفِطْرَةِ وَالزَّرْعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ الْخِطَابَ بِهَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا مِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ قَالَ وَمَنْ فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ بِغَيْرِ إِيصَاءٍ وَلَهُ عِنْدَهُ مَالٌ رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَفِطْرَتِهِ كَانُوا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ أُمِّهِمْ فَيُنْفَذُ تصرفه كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَوْلَادِ الْغَائِبِ أَوْ أَدَّى مِنْ دَيْنِ إِنْسَانٍ الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَاجِب وَالْبَحْثِ عَنْ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَمَصْرِفِهِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَبْحَاثٍ الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي جِنْسِهِ وَهُوَ المقتاة وَفِي الْكِتَابِ هُوَ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدَّخَنُ وَالْأُرْزُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ قَالَ سَنَدٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِنْ كَانَ قُوتَهُ فَعَلَى هَذَا يُؤَدِّيهَا مِنَ الْقُطْنِيَّةِ وَزَادَ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ الْعَلْسَ فَجَعَلَهَا عَشْرَةً وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>