للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَوَافِرُونَ مُرَاقِبُونَ لِأَحْوَالِهِ غَايَةَ الْمُرَاقَبَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا مَعَ حِرْصِهِمْ عَلَى الضَّبْطِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الثِّقَةَ بِصِدْقِهِمْ فِي نَقْلِهِمْ جَوَابُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْكَذِبَ إِنَّمَا يَدْخُلُ فِيمَا طَرِيقُهُ النَّقْل وَلم يَقُولُوا أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ ذَلِكَ بَلِ اسْتَدَلُّوا عَلَى مُعْتَقَدِهِ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَالِاسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ يَقَعُ فِيهِ الِاخْتِلَافُ الثَّانِي أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمَرَ بَعْضَهُمْ بِالْإِفْرَادِ وَبَعْضَهُمْ بِالتَّمَتُّعِ وَبَعْضَهُمْ بِالْقِرَانِ فأضاف ذَلِك الروَاة إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ كَمَا قَالُوا رَجَمَ مَاعِزًا وَقَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ وَنِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْآمِرِ بِهِ مجَاز مَشْهُور الثَّالِث أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا وَفَرَّقَ بَيْنَ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ وَإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ فَسَمِعَتْ طَائِفَةٌ إِحْرَامَهُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَتْ اعْتَمَرَ وَطَائِفَةٌ بِالْحَجِّ فَقَالُوا أَفْرَدَ وَطَائِفَةٌ الْإِحْرَام وَالتَّلْبِيَةَ بِهِمَا فَقَالُوا قَارَنَ وَهُوَ يُؤَكِّدُ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ الرَّابِعُ أَنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِمْ عَلَى الْأَعْيَانِ فَلَمْ تَتَوَفَّرْ دَوَاعِيهِمْ عَلَى ضَبْطِهِ بِخِلَافِ قَوَاعِدِ الشَّرَائِعِ وَفُرُوضِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَتَّحِدُ الْمِيقَاتُ وَالْفِعْلُ فِي الْقِرَانِ وَتَنْدَرِجُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ تَمْهِيدٌ يَقَعُ التَّدَاخُلُ فِي الشَّرِيعَةِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ الْأَوَّلُ الطَّهَارَةُ كَالْوُضُوءِ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ أَوْ تَكَرَّرَ السَّبَبُ الْوَاحِدُ وَالْغُسْلُ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>