رَأس الْغَنِيمَة وَالَّذِي كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَصْطَفِيهِ مِنْهَا فَرَسًا أَوْ بَعِيرًا أَوْ أَمَةً عَلَى حَسَبِ حَالِ الْغَنِيمَةِ مَخْصُوصٌ بِهِ إِجْمَاعًا قَالَ اللَّخْمِيّ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا ظُفِرَ بِالْعَدُوِّ وَفِيهِمْ أُسَارَى مُسْلِمُونَ أُسْهِمَ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي الْحَدِيدِ الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ وَإِذَا قَاتَلَ التَّاجِرُ وَالْأَجِيرُ أسْهم لَهُ وَقَالَهُ ح وش وَلَا يُسْهَمُ لِلنِّسَاءِ وَلَا لِلْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَإِنْ قَاتَلُوا وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَنْ قَاتَلَ مِنَ النِّسَاءِ قِتَالَ الرِّجَالِ أُسْهِمَ لَهَا وَلَا يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ وَإِنْ قَاتَلَ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الْمَنَافِعِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْزِيَ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ مِنَ الْخُمُسِ وَإِنْ كَانَ فِي المعسكر نَصَارَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الْخُمُسِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَضَخَ لِيَهُودٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ وَعَبِيدٍ فِي الْمُعَسْكَرِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُسْهَمُ لِغَيْرِ الْبَالِغِ الْمُطِيقِ لِلْقِتَالِ إِنْ قَاتَلَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْأَجِيرُ إِذَا خَرَجَ لِلْجِهَادِ وَلِلْإِجَارَةِ بِغَيْرِ خِدْمَةٍ كالخياطة أسْهم لَهُ قَاتل أم لَا قَالَ سَحْنُون يُسهم للأعمى والأقطع والأعرج والمخدوم فَارِسًا قَالَ وَالصَّوَابُ فِي الْأَعْمَى أَنْ لَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْأَقْطَعُ الْيَدَيْنِ بِخِلَافِ أَقْطَعِ الْيُسْرَى وَيُسْهَمُ لِلْأَعْرَجِ إِنْ حَضَرَ الْقِتَالَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُقْعَدِ إِنْ كَانَ رَاجِلًا وَمَنْ كَانَ خُرُوجُهُ لِلْغَزْوِ غَيْرَ أَنَّ مَعَهُ تِجَارَةً أُسْهِمَ لَهُ قَاتَلَ أَمْ لَا وَفِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ إِذَا قَاتَلَ كَانَتِ الْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْقِتَالُ مِرَارًا قُسِمَ لَهُ فِي جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ ابْنُ نَافِعٍ لَا يُسْهَمُ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ أَكْثَرَ ذَلِكَ فَإِنْ حَضَرَ مَرَّةً قُسِمَ لَهُ فِيهَا فَقَطْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُسْهَمُ لِلْغُلَامِ ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَاتَلَ أَمْ لَا لِإِجَازَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابْنَ عُمَرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ والبراء بن عَازِب رَضِي الله عَنْهُم أَبْنَاءَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ إِنْ قَاتَلَ أُسْهِمَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ ش وح لَا يُسْهَمُ لِلْمُرَاهِقِ لِأَنَّ الْإِسْهَامَ تَبَعٌ لِوُجُوبِ الْقِتَال والمراهق لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute