يكون أَمَانه أَمَانًا وَلَا أُصَدِّقُهُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَقْدِرُ الْأَسِيرُ عَلَى مُخَالَفَتِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَمَّنَهُمْ بِالتَّهْدِيدِ فَلَا أَمَانَ لَهُمْ فَإِنْ قَالُوا تُؤَمِّنُنَا وَنُخَلِّيكَ فَهُوَ أَمَانٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ أَمَّنَ الْعَدُوُّ أَسِيرًا عَلَى أَن لَا يهرب فَلَا يهرب لِأَنَّهُ يُؤْذِي إِلَى التَّضْيِيقِ عَلَى الْأَسْرَى وَلَوْ خَلَّوْهُ عَلَى أَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ جَازَ الْهَرَبُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِعْتَقْ أَوْ طَلِّقْ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ قَالَ الْمَازِرِيُّ الْمَشْهُورُ جَوَاز أَمَان العَبْد كَالْحرِّ قَالَ سَحْنُون وح إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْقِتَالِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَا تَأْمِينَ لَهُ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ الْمُرَاهِقِ وَمَنَعَهُ ش لِأَنَّ عَدَمَ التَّكْلِيفِ مُخِلٌّ بِالثِّقَةِ بِهِ فِي الْمَصْلَحَةِ وَقِيلَ إِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَفِي الْجَواهِرِ وَقِيلَ يَصح تَأْمِين الذِّمِّيّ لِأَنَّهُ تبع للْمُسلمين وكل من أجزتا تَأْمِينَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَنْفِيذِ الْإِمَامِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَلْزَمُ غَيْرُ تَأْمِينِ الْإِمَامِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَمِّنِ التَّمْيِيزُ وَالْعَقْلُ وَعَدَمُ الْخَوْفِ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي الْأَمَانِ بَعْدَ الْفَتْحِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا أُمِّنَ الْأَسِيرُ سَقَطَ عَنْهُ الْقَتْلُ دُونَ الِاسْتِرْقَاقِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لِمَنْ أَمَّنَهُ وَيَتَعَقَّبُهُ الْإِمَامُ وَهُوَ مَعْنَى
قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَإِذَا بَعَثَ الْأَمِيرُ سَرِيَّةً وَجَعَلَ مَا رَأَوْهُ صَوَابًا جَازَ وَإِنْ جَعَلَ لَهُمُ الْقَتْلَ وَالسَّبْيَ لَمْ يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ فَإِنْ جَاءَتْ سَرِيَّةٌ أُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَقْضُ ذَلِكَ وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ وَجَيْشٍ آخَرَ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى أَمِيرِ الْأُولَى فَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى رَأْيِ سَحْنُونٍ وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى رَأْيِ غَيْرِهِ وَإِذَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذَنِ الْإِمَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا عَقَدَتْ الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْمَعْقُودِ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ الْوَاحِدُ وَالْعَدَدُ الْمَحْصُورُ وَغَيْرُ الْمَحْصُورِ يَخْتَصُّ بِالسُّلْطَانِ الطَّرَفُ الثَّالِثُ نَفْسُ العقد وَفِي الْجَوَاهِرِ يَنْعَقِدُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ وَكِنَايَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute