للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَافِرَانِ إِذَا أَرَادَ إِدْخَالَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْزِئُ أَقْطَعُ أُصْبُعٍ أَوِ الْأُذُنَيْنِ أَوْ أَجْذَمُ أَوْ أَبْرَصُ أَوْ أَصَمُّ وَأَجَازَ مَالِكٌ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ وَاخْتُلِفَ فِي الْخَصِيِّ بِالْإِجْزَاءِ أَوْ عَدَمِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ الْقَرَوِيُّونَ إِذَا كَانَ النَّقْصُ يُمْكِنُ مَعَهُ التَّصَرُّفُ الْكَامِلُ والتسبب غَالِبًا أَجْزَأَهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ تَخْلِيصُ الرَّقِيقِ لِاكْتِسَابِهِ وَوَظَائِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْأُنْمُلَةِ قَالَ ابْن حبيب والجدع وَالصَّمَمُ الْخَفِيفُ وَذَهَابُ الضِّرْسِ وَلَا يُجْزِئُ أَقْطَعُ الْيَد أَو الرجل والأشل أَوِ الْأَعْمَى أَوِ الْمُقْعَدِ أَوِ الْأَخْرَسِ أَوِ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ أَوِ الْمَفْلُوجِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُجزئ البرص الْخَفِيف وَلَا يُجزئ الْمَرِيض النازع وَلَا الْمَقْطُوعُ الْإِبْهَامَيْنِ مِنَ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ وَيُجْزِئُ الْمَحْمُومُ وَالرَّمِدُ وَلِمَالِكٍ فِي الْأَعْرَجِ قَوْلَانِ وَجَوَّزَ ح أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ خِلَافًا لَنَا وش لَنَا أَنَّ إِطْلَاقَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ عُرْفًا وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْخَصِيَّ لِنَقْصِ خِلْقَتِهِ كَالْأَعْوَرِ وَجَعَلَهُ أَشْهَبُ كَالْقَبِيحِ الْمَنْظَرِ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ وَإِذَا أَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ وَاجِبٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ رَجَعَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ قَالَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَلَا يُجْزِئُ الْآبِقُ إِلَّا إِنْ وُجِدَ بَعْدَ الْعِتْقِ سَلِيمًا وَتُعْلَمُ سَلَامَتُهُ عَنِ الْعُيُوبِ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَا يُجْزِئُ الْأَصَمُّ عِنْدَ مَالِكٍ لِخَلَلِهِ بِالْعَمَلِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ أَقْطَعَ الْأُذُنَيْنِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجَوَّزَ ش الْأَخْرَس " النَّوْع الرَّابِع الصّيام ويسترط فِيهِ الْعَجْزُ عَنِ الْخِصَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ تَعَذَّرَتِ الْخِصَالُ الثَّلَاثَةُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ وَقَدْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَالَهُ ش وَأَوْجَبَهُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ وَإِذَا أَفْطَرَ فِيهَا قَضَاهُ وَلَا يُجْزِئُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا الرَّابِعُ فعساه

<<  <  ج: ص:  >  >>