الْجَلَّابِ هُوَ حَلَالٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ وَيَنْوِيَ بِهِ عُنُقهَا فَتُعْتَقَ وَقَالَ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ دُونَ الْمَلْبُوسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ياأيها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْله قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} التَّحْرِيم ١ وَقد حرم عسلا فَأمره لله تَعَالَى بِالْكَفَّارَةِ وَجَوَابُهُ مَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا حَرَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمَلْبُوسِ تَفْرِيعٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنِ الْتَزَمَ مُطْلَقَ الصَّوْمِ فَيَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ أَوْ مُطْلَقَ الصَّلَاةِ فَرَكْعَتَانِ أَوْ مُطْلَقَ الصَّدَقَةِ فَأَقَلُّ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ الِاعْتِكَافَ فَلَيْلَةٌ وَيَوْمٌ أَوِ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ قَعَدَ وَفِيهِ إِشْكَالٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ أَوِ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ قَالَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُعَبِّرُ عَنِ الْيَوْمِ بِاللَّيْلَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَلَمْ يَقُلْ بِسِتَّةٍ وَنَاذِرُ صَوْمِ نِصْفِ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِ رَكْعَةٍ يُتِمُّهُمَا كَالْمُطَلِّقِ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَالْمُعْتَبَرُ فِي النُّذُورِ النِّيَّةُ فَإِنْ عُدِمَتْ فَالْعُرْفُ فَإِنْ كَانَ لِلَّفْظِ مُقْتَضَيَانِ فَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى الْأَكْثَرِ قَوْلَانِ نَظَرًا إِلَى أَن الأَصْل براة الذِّمَّةِ أَوْ إِلَى الْأَحْوَطِ وَمَتَى الْتَزَمَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَالْمَشْهُورُ لُزُومُهُ إِذَا مَلَكَهُ وَفِي الْمُنْتَقَى إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرَانِ فَكَفَّارَتَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمِينِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْيَمِينِ لِلتَّأْكِيدِ وَالنَذْرَ لِلِالْتِزَامِ فَلِذَلِكَ اتَّحَدَتِ الْأَيْمَانُ وَتَعَدَّدَتِ النذور وَسَتَأْتِي زِيَادَة تَقْرِير وَفِي الْبَيَان اقائل عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِأَنَّ الْوَفَاءُ بِهَذَا النّذر الْمُطلق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute