للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا أَخْرَجَ الثُّلُثُ فَمِنَ الْعَيْنِ وَالدّين وَقِيمَة الْكِتَابَةِ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتِبُ يَوْمًا وَفِي قِيمَةِ رِقَابِهِمْ فَضْلٌ أَخْرَجَ ثُلُثَهُ وَلَا شَيْءَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا الْمُدَبَّرِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِهَا وَقَالَ سَحْنُونٌ يُخْرِجُ ثُلُثَ قِيمَةِ خِدْمَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ ثُلُثَهُ حَتَّى ضَاعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَرَّطَ أَمْ لَا وَقَالَ سَحْنُونٌ يَضْمَنُ الْمُفَرِّطُ كَالزَّكَاةِ وَالْفرق للْمَذْهَب أَنَّ الْحَالِفَ بِالصَّدَقَةِ قِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقِيلَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَ حَلِفَ مَالٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَجَدَّدُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ السَّبَبِ إِيَّاهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي الْوَاضِحَةِ إِنْ حَلَفَ فَحَنِثَ وَقَدْ زَادَ مَالُهُ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِمَتْجَرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ ثُلُثِهَا أَوْ بِوِلَادَةٍ أَخْرَجَ ثُلُثَهَا وَثُلُثَ الْأَصْلِ وَالْقَائِلُ كُلُّ مَا أَرْبَحُهُ فِي هَذِهِ السِّلْعَةِ صَدَقَةٌ يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ صَدَقَةٌ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ وَفِي الْكِتَابِ الْقَائِلُ مَا لي فِي الْكَعْبَةِ أَوْ رِتَاجِهَا أَوْ حَطِيمِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تُنْقَضُ فَتُبْنَى وَالرِّتَاجُ الْبَاب وَمِنْه أرتج على الْخَطِيب والقارئ بتَخْفِيف الْجِيم إِذَا انْغَلَقَ دُونَهُ بَابُ الْكَلَامِ فَإِنْ قَالَ فِي كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ طِيبِهَا دَفَعَ ثُلُثَ مَاله للحجية وَإِنْ قَالَ أَضْرِبُ بِمَالِي أَوْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ حَطِيمَ الْكَعْبَةِ أَوِ الرُّكْنَ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَيُصَحَّحُ لَفْظُهُ بِحَسْبَ الْإِمْكَانِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا لِلْقُرْبَةِ الْمُعْتَادَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاح} النِّسَاء ١٠١ الْآيَة قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ النَّوْع السَّابِع الصَّوْم وَفِي الْجَوَاهِرِ النَّاذِرُ الصَّوْمَ يَلْزَمُهُ يَوْمٌ وَفِي لُزُومِ التَّتَابُعِ فِي الصَّوْمِ الْمُتَعَدِّدِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا إِنْ ذَكَرَ أَعْوَامًا أَوْ شُهُورًا جُمْلَةً أَوْ آحَاد لَزِمَهُ أَوْ أَيَّامًا فَلَا وَمَذْهَبُ الْكِتَابِ عَدَمُ اللُّزُومِ مُطْلَقًا وَقَالَ فِي الْكِتَابِ وَنَاذِرُ الشُّهُورِ الْمُتَتَابِعَةِ وَغَيْرِ الْمُتَتَابِعَةِ لَهُ صَوْمُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَبِغَيْرِ الْأَهِلَّةِ فَإِنْ صَامَهَا بِالْأَهِلَّةِ وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعشْرين أَجزَأَهُ أَو بِغَيْر الْأَهِلَّةِ أَكْمَلَهُ ثَلَاثِينَ وَإِنْ صَامَ بَعْضَ شَهْرٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بِالْأَهِلَّةِ ثُمَّ يُكْمِلُ الْأَوَّلَ وَنَاذِرُ سَنَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ يَصُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>