{عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الْحَج ٢٨ وَأَفْضَلُهَا الْغَنَمُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْإِبِلُ وَقَالَ ش وح أَفْضَلُهَا الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا الْحَدِيثَ وَلِأَنَّ سَدَّ الْخَلَّاتِ مَطْلُوبٌ لِلشَّرْعِ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ أَكْثَرُ فَيَكُونُ أَفْضَلَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَلَمْ يَقُلْ فِي أَيِّ بَابٍ فَيُحْمَلُ عَلَى الْهَدَايَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَعَنِ الثَّانِي أَن الْمَطْلُوب من الضَّحَايَا لَيْسَ كَثْرَةَ اللَّحْمِ وَسَدَّ الْخَلَّاتِ بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إِحْيَاءُ قِصَّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وفديناه بِذبح عَظِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ} الصافات ١٠٧ قِيلَ جَعَلْنَاهُ سُنَّةً لِلْآخِرِينَ وَلِأَنَّ اللَّهَ وَصَفَهُ بِالْعَظِيمِ وَلَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْوَصْفُ لِغَيْرِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى إِن الْمُفَدَّى لَمْ تَكُنْ نَفَاسَتُهُ لِعِظَمِ جِسْمِهِ بَلْ لِعِظَمِ مَعْنَاهُ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِدَاؤُهُ تَحْصِيلًا لِلْمُنَاسَبَةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ ضَحَّى بِالْكَبْشِ وَفِي مُسْلِمٍ أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحى بِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشحذيها بِحجر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute