الْأَصْلُ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ مَوْرِدَ الشَّرْعِ مَا خَلُصَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَهَذَا لَمْ يَخْلُصْ فَائِدَةٌ الْأَنْعَام وَالنعْمَة وَالنعَم والنعماء وَالنَّعِيم قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ الزِّينَةِ هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ لَفْظَةِ نَعَمْ فِي الْجَوَابِ لِأَنَّهَا تَسُرُّ النُّفُوسَ غَالِبًا فَاشْتُقَّ اسْمُ مَا يَسُرُّ مِنْهَا وَقِيلَ النَّعَمُ مِنْ نَعَامَةِ الرِّجْلِ وَهِيَ صَدْرُهَا وَهِيَ تَمْشِي عَلَى صُدُورِ أَرْجُلِهَا فَسُمِّيَتْ نَعَمًا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي سَنِّهَا وَفِي الْكِتَابِ لَا يُجْزِئُ مَا دُونَ الثَّنِيِّ مِنَ الْأَنْعَامِ كُلِّهَا فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا إِلَّا فِي الضَّأْنِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ عِنْدِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعِزِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِيهِ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّة فَإِنْ عَسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنْيَّةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَسِنُّ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ سَنَةٌ وَقَالَهُ ح قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعِزِ ابْنُ سَنَتَيْنِ وَقَالَهُ ش وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ أَرْبَعٍ وَمِنَ الْإِبِلِ ابْنُ سِتٍّ وَقَالَهُ ش وَابْن حَنْبَل قَالَ عبد الْوَهَّاب وح الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعِزِ مَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَمِنَ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَقَالَهُ ش وح وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَعَلِيُّ بن زِيَاد وَابْن حبيب الْجذع مَاله سَنَةٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَشَرَةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ثَمَانِيَةٌ وَرُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ وَعَنْ عَلَيٍّ سَنَةٌ قَالَ وَالتَّحَاكُمُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عِنْدَهُمْ قَالَهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute