أضحيتي وَجَبت وَلَا يجوز أبدا لَهَا فَيَتَلَخَّصُ لِتَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ خَمْسَةُ أَسْبَابٍ النَذْرُ وَالذَّبْحُ وَالْإِيجَابُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالشِّرَاءُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْأَوَّلَيْنِ وَفِي الْكِتَابِ لَهُ إِبْدَالُ أُضْحِيَّتِهِ وَلَا بدلهَا إِلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا وَلَا يَسْتَفْضِلُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا وَإِنْ ضَلَّتْ ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ ذَبْحَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَحَّى بِبَدَلِهَا وَيَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ وَإِنْ لَمْ يُضَحِّ وَلَوْ حَبَسَهَا حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ إِنَّمَا تَعَيَّنَتِ الْهَدَايَا لِأَنَّ التَّقْلِيدَ وَالْإِشْعَارَ فِعْلُ قُرْبَةٍ فَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ وَالضَّحَايَا لَمْ يُوجَدْ فِيهَا إِلَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ الْحُكْمُ الثَّانِي الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَفِي الْكِتَابِ لَا يَشْتَرِكُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى السَّبْعَةِ لِأَنَّهَا شَرِكَةٌ فِي الثَّوَابِ دُونَ اللَّحْمِ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَّةٌ أَوْ عَتِيرَةٌ وَالْعَتِيرَةُ شَاةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ ثُمَّ نُسِخَتْ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ زَوْجَتِهِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَهُوَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ التَّقَرُّبُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَبْدَانِ فَأَشْبَهَتِ النَّفَقَةَ وَأَجَازَ الْأَئِمَّةُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعٍ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ الِاشْتِرَاكَ فِي هذي التَّطَوُّعِ وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْأَضَاحِيِّ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَتَحْصِيلُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِي جَوَازِ الِاشْتِرَاكِ قَوْلَيْنِ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يَجُوزُ فِي الشَّاةِ وَالْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ يَشْتَرِكُ سَبْعَةٌ فَأَكْثَرُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ فَقَطْ يَشْتَرِكُ عَشَرَةٌ فِي الْبَدَنَةِ وَسَبْعَةٌ فِي الْبَقَرَةِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute