اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ وَإِنْ أَكَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَاشْترط التَّعْلِيم ليَكُون كالآلة للصائد لَيْلًا يُمْسِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِيرَ مَيْتَةً أَوْ سِلَاحٌ مَحْدُود رِفْقًا بِالْحَيَوَانِ لِمَا فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهُ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ وَقَالَ لِأَبِي ثَعْلَبَةَ مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَفِي الْكِتَابِ الْمُعَلَّمُ مِنَ الْحَيَوَانِ هُوَ الَّذِي إِذَا زُجِرَ انْزَجَرَ وَإِذَا أُرْسِلَ أَطَاعَ وَالسَّلَالِقَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي صِفَةِ التَّعْلِيمِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ مَا فِي الْكِتَابِ وَالثَّانِي إِذَا دُعِيَ أَجَابَ مِنَ الْكِلَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّيْرِ الِانْزِجَارُ الثَّالِثُ التَّسْوِيَةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ فِي اشْتِرَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْصَافِ الرَّابِعُ الِانْزِجَارُ لَيْسَ شَرْطًا لِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ إِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ يَنْهَشُ وَفَاتَ قَبْلَ ذَكَاتِهِ أَكَلَ قَالَ هَذِهِ حِكَايَةُ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِخِلَافٍ وَإِنَّمَا يُقَال كَا مَا يُمْكِنُ مِنَ التَّعْلِيمِ فَهُوَ مُشْتَرَطٌ وَالْمَقْصُودُ انْتِقَالُ الْجَارِحِ عَنْ طَبْعِهِ حَتَّى يَصِيرَ لِلصَّائِدِ كَالْآلَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ قَالَ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ ش إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ يُؤْكَلُ وَمَذْهَبُ ح وَابْنِ حَنْبَلٍ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا لَا يُؤْكَلُ بِخِلَافِ الْبَازِيِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الْمَائِدَة ٤ وَهُوَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَالْجَوَاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute