للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي الْمَرَضِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصَايَا وَالْعِتْقِ لِأَنَّهُ كَالْمُعَاوَضَةِ وَلَا تَرِثُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ قَبْلَهَا وَإِنْ صَحَّ ثَبَتَ النِّكَاحُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ دَخَلَ أَمْ لَا وَلَهَا الْمُسَمَّى وَقَدْ كَانَ يَقُولُ يُفْسَخُ ثُمَّ أَمَرَنِي بِمَحْوِهِ وَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لِأَنَّ فَرْضَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ إِلَّا نِصْفَ الصَّدَاقِ الْمَفْرُوضِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا مِيرَاثَ لِمَا تَقَدَّمَ نَظَائِرُ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ إِنَّ الْمَمْحُوَّاتِ فِي الْكِتَابِ أَرْبَعَةٌ لَا يَثْبُتُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةِ بَعْدَ الصِّحَّةِ وَوَلَدُ الْأُضْحِيَةِ قَالَ حَسَنٌ أَنْ يُذْبَحَ مَعَهَا قَالَ أُبَيٌّ لَمْ أَرَهُ وَاجِبًا ثُمَّ قَالَ امْحُهَا وَاتْرُكْ ذَبْحَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَرَى عَدَمَ الْوُجُوبِ وَالْحَالِفُ لَا يَكْسُو امْرَأَتَهُ ثُمَّ افتك لَهَا ثِيَابهَا مِنَ الرَّهْنِ قَالَ لَا يَحْنَثُ وَمَنْ سَرَقَ وَلَا يَمِين لَهُ أَو يَمِين شلاء قَالَ يقطع رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِهَا وَقَالَ بَلْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ فِي الْكِتَابِ أَيْضًا إِذَا بَنَى بِهَا فَلَهَا الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي الثُّلُثِ إِلَّا الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ وَقَالَ أَيْضًا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُدَبَّرِ فِي الصِّحَّةِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّ مَخْرَجَهُمَا الثُّلُثُ وَهَذَا مَعَ الْمَانِعِ بِخِلَاف ذَلِك وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ زَادَ صَدَاقُهَا عَلَى الْمِثْلِ رُدَّ إِلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ فِي الصِّحَّةِ وَيَسْقُطُ الزَّائِدُ عِنْدَهُ وَقِيلَ يُحَاصُّ بِهِ فِي الْوَصَايَا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ تُوَرَّثُ فَلَا يَكُونَ لَهَا الزَّائِدُ لِأَنَّهَا وَصِيَّة لوَارث أَولا فَيَكُونَ لَهَا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>