أَسْلَمُوا أَمْ لَا وَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَلَّا يُخَيَّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمَا بَلْ نَقُولُ إِنْ تَقَدَّمَ عَقْدُ الْبِنْتِ صَحِيحًا تَعَيَّنَتْ وَكَذَلِكَ لَا نُخَيِّرُهُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ بَلْ نَقُولُ إِنْ وَقَعَ أَربع مِنْهَا أَولا عَلَى الصِّحَّةِ تَعَيَّنَ وَكَذَلِكَ يَلِيقُ إِذَا حَكَمْنَا بفسادها جملَة أَن لَا نُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَوَانِعِ الْمَاضِيَةِ وَمَا بَقِيَ مُقَارِنًا لِلْإِسْلَامِ إِذِ الْكُلُّ فَاسِدٌ وَقَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى نِكَاحِهِ فَفِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِي بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا وَفِي الْكِتَابِ لَا يَثْبُتُ مِنْ شُرُوطِهِمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا مَا يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ وَتُرَدُّ إِلَى مَا يَجِبُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِمَا لَا يُجِيزُونَهُ وَإِنْ كَانَ يُفْسَخُ لِلْمُسْلِمِ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُقَرِّرُ عُقُودَهُمْ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ بِغَيْرِ مَهْرٍ لِاسْتِحْلَالِهِمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ ثَبَتَ النِّكَاحُ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْ ذَلِكَ الْخَمْرَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرُهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهَا حَتَّى أَسْلَمَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبَضَتْ خُيِّرَ بَيْنَ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوِ الْفِرَاقِ لِأَنَّا لَا نُبيح وَطئهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَالْفِرَاقُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ كَنِكَاحِ التَّفْوِيضِ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِذَا قَبَضَتْ لَا شَيْءَ لَهَا لِأَنَّهُ مِنْ أَمْوَالِهَا حِينَئِذٍ كَمَا لَو باعت خمرًا حِينَئِذٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا قَبَضَتْ نِصْفَهُ كَانَ لَهَا نصف صَدَاقُ الْمِثْلِ وَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِذَا بَنَى وَإِلَّا فَلَهَا الِامْتِنَاعُ حَتَّى تَأْخُذَ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا أَسْلَمَا أَمَّا إِذَا أَسْلَمَتْ دُونَهُ فُسِخَ النِّكَاحُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا فِيمَا قبضت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute