للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صُدِّقَ وَإِنْ بَنَى بِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَبْضُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ قَبضه قبل الْأَجَل وَقَالَ ش وح الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ بَعْدَ الْبِنَاءِ مُطْلَقًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَلَو وَقَعَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عَلَى كل حَال لِأَنَّهُ تَدعِي عَلَيْهِ غَرَامَةٌ يُنْكِرُهَا وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ تَحْلِفُ الثَّيِّبُ فِي الِاخْتِلَافِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَحْلِفُ أَبُو الْبكر كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الْمِقْدَار أَو فِي النَّوْع ويتحالفا وينفسخ النِّكَاح وَيبقى زَوْجَيْنِ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالتَّحَالُفِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْمِقْدَارِ رُدَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ إِلَّا أَن يرضيا بِمَا ذكرت وَإِنَّمَا حَلَفَ الْأَبُ فِي الْبِكْرِ لِأَنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ فِي الصَّدَاقِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنْ تَحَالَفَا قَبْلَ الْبِنَاءِ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الرِّضَا بِمَا قَالَه الآخر صَحَّ وَيجْرِي هَا هُنَا الِاخْتِلَافُ الَّذِي فِي الْبَيْعِ وَإِتْيَانُ أَحَدِهِمَا بِمَا يُشْبِهُ وَقِيلَ لَا يُرَاعَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِذَا قَالَتْ تَزَوَّجْتُكَ عَلَى أَبِي وَقَالَ بَلْ عَلَى أُمِّكِ وَهُوَ يَمْلِكُهُمَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَتُعْتَقُ الْأُمُّ لِإِقْرَارِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ يَحْلِفُ وَتُعْتَقُ الْأُمُّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَعَتَقَ الْأَبُ وَقَالَ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا يَكُونُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي قَبْضِ الْمَالِ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَخْذُ الْوَثِيقَةِ عِنْدَ الدَّفْعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ هَلْ يُبْدَأُ بِالْمَرْأَةِ أَوْ بِالزَّوْجِ وَهَلْ تَحَالُفُهُمَا فَسْخٌ كَاللِّعَانِ أَوْ حَتَّى يَتَفَاسَخَا وَهَلْ نكولهما كأيمانهما أَو يعود الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا أَوَّلًا وَهَلْ يُعْتَبَرُ إِتْيَانُ أَحَدِهِمَا بِمَا يُشْبِهُ أَمْ لَا فَقَالَ سَحْنُونٌ التَّحَالُفُ فَسْخٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الزَّوْجُ بِالْخِيَارِ فِي الْتِزَامِ مَا ادَّعَتْ وَتَرْكِهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْضَى بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ الْجِنْسَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ بَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>