دِينَارٍ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّ فَسَادَهُ فِي الْعَقْدِ وَالَّذِي يَأْتِي عَلَى الْمُدَوَّنَةِ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَيَأْتِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَهَلْ يَجِبُ بَعْدَ الْبِنَاءِ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِتَأْثِيرِ الشَّرْطِ فِي الصَدَاق الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَقْتَرِنُ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ وَفِي الْجَوَاهِر الشُّرُوط ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَالْإِنْفَاقِ وَالْوَطْءِ فَلَا يُؤَثِّرُ ذِكْرُهُ الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يناقص الْعَقْدَ كَعَدَمِ الْقِسْمَةِ وَنَحْوِهِ فَيَمْتَنِعُ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَفِي فَسْخِهِ بَعْدَهُ خِلَافٌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقْدِ كَشَرْطِ عَدَمِ إِخْرَاجِهَا مِنْ بَلَدِهَا وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ الْخُصُومَاتِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الشُّرُوطِ إِلَّا مَا فِيهِ تَمْلِيكٌ أَوْ عِتْقٌ فَإِذَا شَرَطَ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ بِيَمِينٍ وَلَا تَمْلِيكٍ وَلَا وَضَعَتْ عَنْهُ مِنْ صَدَاقِهَا لِأَجْلِهِ فَلَهُ مُخَالَفَتُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الشَّرْطُ اللَّازِمُ يَعُودُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ وَقَالَ ش إِنَّمَا تُقْدَحُ الشُّرُوطُ إِذَا كَانَتْ مُنَافِيَةً لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ إِنْ ذُكِرَتْ مَعَهُ وَإِنْ ذُكِرَتْ قَبْلَهُ وَسُكِتَ عَنْهَا مَعَهُ فَلَا وَإِذَا سَقَطَتِ الشُّرُوطُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَقَالَ ح تَبْطُلُ الشُّرُوطُ كُلُّهَا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَكْمُلُ لَهَا الْمَهْرُ إِن لَمْ يَفِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِكُلِّ شَرْطٍ فِيهِ فَائِدَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute