للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّفَاسِ وَالْمَأْدُبَةُ طَعَامُ الدَّعْوَةِ وَالْوَكِيرَةُ بِنَاءُ الدَّارِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَالْعَقِيقَةُ لِأَجْلِ الْوَلَدِ وَالْحَذَاقُ طَعَامُ الصَّبِيِّ عِنْدَ حَذَاقِ الْقُرْآنِ جُهْدَهُ ثَمَانِيَةُ أَسْمَاءٍ لِلْأَطْعِمَةِ فِي اللُّغَةِ وَأَصْلُهَا مَا فِي مُسْلِمٍ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ وَهِيَ أَقَلُّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا فَبِحَسَبَ الِاسْتِطَاعَةِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِالْخُبْزِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَهِيَ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ سَرَفٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُولِمُ ذُو الْقُدْرَةِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ يَتَكَرَّرُ عَلَى طَعَامِي ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ مُبَاهَاةٌ وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ تُشْرَعُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ لِلْأَوَّلِ وَتُسْتَحَبُّ لِلثَّانِي دُونَ الثَّالِثِ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجْعَلُهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ قَالَ اللَّخْمِيُّ هِيَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَاسِعٌ فَقَدْ أَوْلَمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَى صَفِيَّةَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَإِتْيَانُهَا وَاجِبٌ خِيفَةَ الْعَدَاوَة وَأَن لَا يُهْدَوْنَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا مَنْ يَشْهَدُ النِّكَاحَ بِهِ وَمُبَاحٌ إِنْ حَضَرَهَا وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>