للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْأَجَلِ مَعَ الْفَرَسِ أَوْ مَعَ سِلْعَةٍ سِوَاهُ عَلَى أَنْ تُبَرِّئَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الثِّيَابِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَضَعْ وَتَعَجَّلْ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ سَلَفٌ وَالْفَرَسُ أَوِ السِّلْعَةُ بَيْعٌ لِلْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ الْمُعَجَّلَةِ أَضْعَافَ قيمَة الثِّيَاب المؤخرة لم يجز الِامْتِنَاع سَلَمِ ثَوْبٍ وَسِلْعَةٍ أَكْثَرَ ثَمَنًا فِي ثَوْبَيْنِ مِنْ صِنْفِهِ قَالَ رَبِيعَةُ مَا لَا يَجُوزُ سلم بعضه فِي بعض لَا يُؤَخر قصا مِنْهُ يلْزم ضع وتعجل إِذا كَانَت قيمَة قرس أَوِ السِّلْعَةِ أَقَلَّ قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ إِذَا لَمْ يُقَارِبْهُ سَلَفٌ كَدَفْعِ السِّلْعَةِ أَوِ الْفَرَسِ وَهُمَا أَقَلُّ قِيمَةً مِنَ الْعَشَرَةِ الْأَثْوَابِ وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي جَوَازِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ضَعْ وَتَعَجَّلْ إِذَا حَطَّ مِنْ صِنْفِ مَا عَلَيْهِ وَيُعَجِّلُ بَاقِيهِ وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ وَنَزَلَ فَلَا يُفْسَخُ إِلَّا الْعَقْدُ الثَّانِيَ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرَسِ قَوْلًا وَاحِدًا بِخِلَافِ إِذَا اشْتَرَى قَبْلَ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَخِلَافٌ لِدُخُولِ التُّهْمَةِ فِي الْعَقْدَيْنِ بِخِلَافِ الْفَرَسِ فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ بِقَبْضِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ وَفِي الْعَبْدَيْنِ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ وَيَشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِشَرْطِ تَعْجِيلِ ثَمَنِ الْآخَرِ وَإِذَا نَزَلَ وَفَاتَ الْعَبْدُ الْمَقْبُوضُ لَا يُحْكُمُ فِيهِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهَا إِن عجلت وَهِي عين وَترجع عِنْدَ الْأَجَلِ بِعَيْنٍ أَكْثَرَ مِنْهَا وَمَسْأَلَةُ الْفَرَسِ يَرْجِعُ عِنْدَ الْأَجَلِ بِثِيَابٍ فَلَا فَسَادَ وَلَوْ أَخَذَ فَرَسًا مِثْلَ فَرَسِهِ مَعَ الْخَمْسَةِ الْأَثْوَابِ فَفِي فسخ العقد الأول قَولَانِ لِأَنَّهُمَا بهما فِي سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ لِأَنَّهُ دَفَعَ فَرَسًا وَأَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَسًا وَخَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَلَوْ أَخَذَ الْفَرَسَ بِخَمْسَةٍ مِنَ الْعَشَرَةِ جَازَ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ دَفَعَ قَبْلَ الْأَجَلِ أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا مِنْ جِنْسِهَا وَأَعْطَى خَمْسَةً مَعَ الْفَرَسِ أَوْ سِلْعَةً وَأَبْقَى الْخَمْسَةَ إِلَى أَجَلِهَا امْتَنَعَ وَحَيْثُ مَنَعْنَا وَعَجَّلَ الثِّيَابَ مَعَ الْفَرَسِ وَفَاتَتِ الثِّيَابُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا سَلَفًا لِأَنَّ السَّلَفَ الْفَاسِدَ يُرَدُّ إِلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فيجيب فِي الْمثل الْمِثْل وَفِي غَيْرِهِ الْقِيمَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْفَرَسِ أَقَلَّ مِنَ الْخَمْسَةِ دَخَلَهُ ضَعْ وَتَعَجَّلْ أَوْ أَكْثَرَ دَخَلَهُ حُطَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>