للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَفْقَةَ الْخِيَارِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ فَلَوْ كَانَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ مَشْرُوعًا لَمْ يَحْتَجِ الْإِقَالَةَ الرَّابِعُ الْمُعَارَضَةُ لنَهْيه عَلَيْهِ السَّلَام عَن يَبِيع الْغَرَرِ وَهَذَا مِنَ الْغَرَرِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي مَا يَحْصُلُ لَهُ هَلِ الثَّمَنُ أَمِ الْمُثَمَّنُ الْخَامِسُ قَوْله تَعَالَى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ الْمُنَافِي لِلْخِيَارِ السَّادِسُ لَوْ صَحَّ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَتَعَذَّرَ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ كَشِرَاءِ الْأَب لإبنه الصَّغِير وَالْوَصِيّ وَالْحَاكِم لاكن ذَلِك مُجْتَمع عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ عَلَى قَوْلِنَا لَا يلْزم وكذالك يَلْزَمُ فِيمَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ كالهرايس والكناسل السَّابِعُ خِيَارٌ مَجْهُولُ الْعَاقِبَةِ فَيُبْطِلُ الْخِيَارُ الشَّرْطَ الثَّامِنُ عَقْدٌ وَقَعَ الرِّضَا بِهِ فَبَطَلَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِيهِ كَمَا بَعُدَ الْإِمْضَاءُ التَّاسِعُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي بِعْنِي فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ بِعْتُكَ لَهُ الْخِيَارُ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ وَهَذِهِ صُورَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ فَلَا بُدَ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُمْ اشْتَرَيْتُ وَإِنْ كَانَ اسْتِدْعَاءً لِلْبَيْعِ وَحَمَلُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبُخَارِيِّ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ أَيْ اخْتَرِ الرُّجُوعَ على الْإِيجَاب اَوْ الاسترعاء وَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى اخْتِيَارِ شَرْطِ الْخِيَارِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَلَا خِيَارَ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ فَلَا تَنْفَع الْفرْقَة وَلذَلِك لم يرَوا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>