انْتقل مُؤَجّلا وَكَذَلِكَ هَا هُنَا تَنْتَقِلُ الصِّفَةُ لِمَنِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمَوْصُوفُ فَهَذَا لَنَا لَا عَلَيْنَا وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُ التَّعْيِينِ وَيُشْتَرَطُ الْخِيَارُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ أَثْبَتُوهُ لِلْوَارِثِ وَبِمَا إِذَا جُنَّ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ لِلْوَلِيِّ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ الْبَائِعُ تَفْرِيعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ تَرَكَ وَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَا وَكَانَ مَوْرُوثُهُمَا الْمُشْتَرِي خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ إِمْضَاءِ قَبُولِ نِصْفِ الرَّدِّ وَيَمْضِي لِمَنْ تَمَسَّكَ أَوْ يَقُولُ لِمَنْ قِيلَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَتْرُكَ أَوْ يُقِيلُ نِصْفَ مَنْ رَدَّ وَيَرُدُّ نَصِيبَ مَنْ قَبِلَ نَفْيًا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قَالَ أَشْهَبُ هَذَا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنَّ لِمَنْ قَبِلَ أَخْذَ نَصِيبَ من رد أكره البَائِع للتبغيض لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا أَرْفَعُ عَنْكَ ضَرَرَ التَّفْرِيقِ وَإِنْ كَانَ الْمَوْرُوثُ الْبَائِعَ كَانَ يَخْتَارُ الرَّدَّ عَلَى نَصِيبِهِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي قَبُولِ نَصِيبِ من أمضى وَلَيْسَ الْوَارِث إِذا أَرَادَ أَخذ نصيب مُخَيّر وَلَا الْمُشْتَرى أَخْذُ نَصِيبِ الرَّادِّ وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ مَوْلًى عَلَيْهِ نَظَرَ وَصِيَّهُ فَإِنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ وَاخْتَلَفَ نَظَرُ السُّلْطَان فِي أَخذ الْجَمِيع أوردهُ فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا وَكَبِيرًا وَاخْتَلَفَا وَرَدَّ الْوَصِيُّ ارْتَدَّ نَصِيبُهُ وَمَقَالُ الْبَائِعِ مَعَ الْكَبِيرِ فَإِنْ أَخَذَ الْوَصِيُّ كَانَ مَقَالُ الْبَائِعِ مَعَ الْوَصِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَبِيرِ وَالْوَصِيَّانِ مَعَ الْكَبِيرِ كالكبيرين فَإِن اخْتلف الوصيان نظر السُّلْطَان فَرد الْجَمِيع أَو يَأْخُذ نصيب الصَّغِير وَيكون الْمقَال بيد الْبَالِغ وَالْوَصِيَّيْنِ وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الْبَائِعُ وَخَلَّفَ صِغَارًا وَكِبَارًا فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِدْيَانًا وَاتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْوَرَثَةُ فَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَوْ فِيهِ فَضْلٌ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ سَقَطَ مَقَالُهُمْ وَالْمَقَالُ لِلْوَرَثَةِ وَهَذِهِ الْفُرُوعُ كُلُّهَا فِي الْكِتَابِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْفَرْقُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيْنَ الْإِغْمَاءِ فَلَا يَنْتَظِرُ السُّلْطَانُ وَبَيْنَ الْغَيْبَةِ فَيَنْتَظِرُ أَنَّ الْغَالِبَ قُرْبُ زَوَالِ الْإِغْمَاءِ يَطُولُ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ قَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا طبق الْمَجْنُونُ نَظَرَ السُّلْطَانُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute