وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالرُّهُونِ وَالْأَثْمَانِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَدَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ كَقَبْضِ الْغَاصِبِ
فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ: الْقَبْضُ يُوجِبُ انْتِقَالَ الضَّمَانِ إِلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا لَا يُضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ شَرَطَ مُضي زَمَانٍ لِيَتَّسِعَ الْقَبْضُ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فِيمَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ كَالْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ أَوِ الْمَعْدُودِ وَمَا كَانَ غَائِبًا عَنِ الْعَاقِدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْدِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَا بِيعَ مِنَ الثِّمَارِ على رُؤُوس النَّخْلِ قَبْلَ كَمَالِ الطِّيبِ وَيُسْتَثْنَى الرَّقِيقُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَالْمُوَاضَعَةُ فِي الْإِمَاءِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالْعَقْدُ كافٍ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْمُتَعَيِّنِ الْمُتَمَيِّزِ قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا نَقْلُ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ قَالَ: وَالَّذِي يَتَحَقَّقُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ تَمْكِينَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْقَبْضِ ثُمَّ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا يُوجِبُ ضَمَانَهُ وَيَكُونُ عِنْدَ الْبَائِعِ كَالْوَدِيعَةِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَقَالَ (ش) : الضَّمَانُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنَ الْبَائِعِ سَوَاءٌ عَرَضَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَمْ لَا لِأَنَّ الْيَدَ الَّتِي لَيْسَتْ لِلْأَمَانَةِ ضَامِنَةٌ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهَا ضَمَانٌ فَأَوْلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ ضَمَانَهُ لِسِلْعَتِهِ مُتَقَدِّمٌ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ: هِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَابل المُشْتَرِي تَارِكٌ لَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ
فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا فَحَبَسَهُ بِالثَّمَنِ فَادَّعَى تَلَفَهُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُفْسَخُ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ فَيَغْرَمُهَا لِأَنَّهُ مُتَّهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute