للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ سَلَفَ طَعَامًا قَدِيمًا لِيَأْخُذَ جَدِيدًا امْتَنَعَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ لِلْأَخْذِ فَقَطْ

فَرْعٌ قَالَ: إِنْ سَأَلَكَ التَّأْخِيرَ وَيَرْهَنُكَ رَهْنًا أَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عِنْدَ الْأَجَلِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْحَقَّ الْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ عَدِيمًا امْتَنَعَ لِأَنَّ عَدَمَهُ يَمْنَعُ قَضَاءَ الْحَقِّ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ لَيْسَ لَهُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ مُبْتَدَأٌ وَقِيلَ يَمْتَنِعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ لَهُ حَتَّى يَكُونَ بِالْحَقِّ نَفْسِهِ

فَرْعٌ قَالَ: كَرِهَ مَالِكٌ تَأْخِيرَ الْغَرِيمِ بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّفَكَ أَجْنَبِيٌّ قَالَ: وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كُنْتَ طَلَبْتَهُ لِحَاجَتِكَ لِلدَّيْنِ: فَهُوَ خَفِيفٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لِلْغَرِيمِ وَإِنْ أَسْلَفَكَ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي لَكَ امْتَنَعَ وَإِذَا أَرَدْتَ الْخُلْفَ مَعَ شاهدك: فَقَالَ الْغَرِيمُ: أَحْمِلُ الْيَمِينَ بِشَرْطِ التَّأْخِيرِ سَنَةً فَذَلِك مَمْنُوع وَالْإِقْرَار بَاطِل , الْخُصُومَة بَاقِيَةٌ وَمَنَعَ سَلَفَ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ لِيَأْخُذَ كُلَّ يَوْمٍ رِطْلَيْنِ وَمَنْ سَأَلَكَ حَمْلَ بِضَاعَةٍ فَقُلْتَ: حَلَفْتُ: لَا أَحْمِلُ إِلَّا مَا لِي فَإِنْ شِئْتَ أَسْلَفْتَهَا أَوْ أَوْدَعَكَ وَدِيعَةً فَامْتَنَعَ حَتَّى يُسْلِفَهَا مَنَعَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا فِيهِ مِنْ مَنْفَعَةِ السَّلَفِ وَأَبَاحَ: أَعِنِّي بِغُلَامِكَ يَوْمًا وَأَعُيْنُكَ بِغُلَامِي يَوْمًا لِأَنَّهُ رِفْقٌ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: يُمْنَعُ اشْتِرَاطُ الْقَضَاءِ بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ شَرَطَ أَََجَلًا بِخِلَاف

<<  <  ج: ص:  >  >>