للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لِصَاحِبِ الدَّارِ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا وَاخْتُلِفَ إِذَا حَبَسَهُ هَلْ يَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ أَحْسَنُ

فَرْعٌ فِي الْكتاب تكره على تعلم الشِّعْرِ وَالنَّحْوِ وَكِتَابَتِهِمَا وَإِجَارَةُ كُتُبِهِمَا كَمَا يُكْرَهُ بَيْعُ كُتُبِهِمَا وَهِيَ أَوْلَى بِالْكَرَاهَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجَازَهَا ابْنُ حَبِيبٍ فِي الشِّعْرِ وَالنَّحْوِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ وَالرَّسَائِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَلِيق بذوي المروآت بخلاق شِعْرِ الْهِجَاءِ وَالْخَمْرِ وَالْخَنَا

فَرْعٌ تُكْرَهُ عَلَى الْحَجِّ وَالْإِمَامَةِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ بِخِلَافِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْإِمَامَةِ لِأَنَّهَا عَلَى الْإِقَامَةِ بِالْمَسْجِدِ وَلُزُومِ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَمَنَعَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْإِمَامَةِ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْإِجَارَةَ عَلَى الْإِمَامَةِ لِالْتِزَامِهِ مَوْضِعًا مَخْصُوصًا وَإِذَا جَوَّزْنَا فِي الْأَذَانِ فَأَخَلَّ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ هَلْ يُسْقِطُ حِصَّةَ ذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَأَجَازَ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْإِمَامَةِ إِذَا جُمِعَتْ مَعَ الْأَذَانِ فِي عَقْدٍ هُوَ كَالْغَرَرِ تَبَعًا لَا مُسْتَقِلًّا

فَرْعٌ تُكْرَهُ إِجَارَةُ الدُّفِّ وَالْمَعَازِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من عمل الْخَيْرِ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ ضَرْبُ التَّنْبِيهَاتِ ضَرْبُ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ مُبَاحٌ لَكَنْ لَيْسَ كل مُبَاح تصح إِجَازَته قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي الدُّفِّ الْمُبَاحِ وَمَعْنَى يُضَعِّفُهُ أَيْ يُضَعِّفُ قَوْلَ غَيْرِهِ الشَّرْط الرَّابِع أَن تكون الْمَنْفَعَة مَمْلُوكَة احْتِرَازًا مِنَ الْأَوْقَافِ وَالرَّبْطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>