للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْآنَ (نِصْفُهَا جَازَ وَمَنَعَ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ إِعْطَاءُ قيمَة مَقْلُوعًا فَأَخَذَ) نِصْفَ الشَّجَرِ عَنِ الْقِيمَةِ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: يَجُوزُ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَإِنْ لَمْ يسمَّ عَدَدٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ التَّرْكُ إِلَّا أَنْ يَزْرَعَ فَتَلْزَمُهَا تِلْكَ السَّنَةُ خَاصَّةً وَوَافَقَنَا (ح) وَأَحْمَدُ وَمَنَعَ (ش) لِلْجَهَالَةِ بِالنِّهَايَةِ لَنَا: أَنَّ الْأُجْرَةَ مُقَسَّطَةٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَكُلَّمَا انْقَضَى جُزْءٌ مِنَ الْمَنْفَعَةِ اسْتَحَقَّ مِثْلَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ فَلَا غَرَرَ وَلَيْسَ لَهُ قَلْعُ الزَّرْعِ وَدَفْعُ حِصَّةِ مَا مَضَى لِأَنَّهُ لَمَّا زَرَعَ رَضِيَ بِذَلِكَ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا اكْتَرَاهَا سَنَةً فَحَصَدَ زَرْعَهُ فَهِيَ سَنَةُ أَرْضِ الْمَطَرِ لَا يُزَادُ عَلَى الْحَصَادِ وَسَنَةُ السَّقْيِ سَنَةٌ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا الْعَادَةُ فَإِنْ تَمَّتْ وَفِيهَا زَرْعٌ صَغِيرٌ فَعَلَى رَبِّ الْأَرْضِ بَقَاؤُهُ إِلَى تَمَامِهِ بِكِرَاءِ مثله على نِسْبَة الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ قَالَ غَيْرُهُ: إِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْحَصَادِ مَا لَا يَتِمُّ فِيهِ زَرْعٌ لَا يَزْرَعُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ أَوْ كِرَاءُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَقَالَ (ش) وَأَحْمَدُ: يَجِبُ كِرَاءُ الْمِثْلِ إِنْ بَقِيَ الزَّرْعُ بِغَيْر تَقْصِير وَإِلَّا فَلهُ فَلَعَلَّهُ لِلتَّعَدِّي قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ: مَعْنَى كِرَاءِ الْمِثْلِ على نِسْبَة الْكِرَاء الأول: أَن قَالَ: كَمْ كِرَاؤُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؟ فَإِنْ كَانَ أَمَدُ الْبَقَاءِ الرُّبُعَ: فَلَهُ رُبُعُ الْمُسَمَّى قَالَ ابْنُ يُونُسَ: يُقَوَّمُ كِرَاءُ الزِّيَادَةِ فَإِنْ كَانَتْ رُبُعَ السَّنَةِ ضُمَّ لِكِرَاءِ السَّنَةِ كَمَا لَوْ تَعَطَّلَ مِنَ السَّنَةِ بَعْضَهَا بِغَرَقٍ فَشُبِّهَتِ الزِّيَادَةُ بِالنَّقْصِ وَلَمَّا دَخَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>