للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون إِلَّا الْعَقْدُ فَسَدَ الْقِرَاضُ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ بِمَجْهُولٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَادَةً فَيَأْخُذَ الثُّلُثَيْنِ مَنْ عَادَتُهُ الثُّلُثَانِ

فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا قُلْتَ مَالِي سَلَفٌ عِنْدَكَ وَقَالَ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ صُدِّقْتَ مَعَ يَمِينِكَ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ ظَاهِرٌ فِي الضَّمَانِ وَهُوَ يَدَّعِي إِسْقَاطَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ قُلْتَ قِرَاضٌ وَقَالَ سَلَفٌ صَدَقَ لِأَنَّكَ تَدَّعِي الرِّبْحَ وَالْأَصْلُ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِكَ لَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنَّمَا يَصْدُقُ فِي السَّلَفِ إِذَا حَرَّكَ الْمَالَ فَإِنْ تَسَلَّفَ قَبْلَ الْعَمَلِ صَدَقَ وَعَنْ مَالِكٍ يَصْدُقُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَإِذَا قُلْتَ وَدِيعَةٌ وَقَالَ قِرَاضٌ أَوْ قُلْتَ قِرَاضٌ وَقَالَ وَدِيعَةٌ أَوْ قُلْتَ قِرَاضٌ وَقَالَ بِضَاعَةٌ أَوْ قلت غصب وَقَالَ وَدِيعَة أَو قلت أقبضتك من قِرَاض أَوْ رَدَدْتُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِرَاضٍ كَانَ لَكَ عِنْدِي وَقَالَ أَو دعتنيه قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَذَا كُلِّهِ تَصْدُقُ أَنْتَ وَإِنَّمَا يُفَارِقُ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قُلْتَ قَرْضٌ وَقَالَ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ قُلْتَ وَدِيعَةٌ أَوْ قِرَاضٌ وَقَالَ قَرْضٌ أَوْ قُلْتَ وَفَّيْتُكَهُ مِنْ قَرْضٍ أَوْ رَدَدْتَهُ مِنْ قِرَاضٍ وَقَالَ وَدِيعَةٌ وَقَدْ ضَاعَ صَدَقْتَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ فَقَطْ وَإِذَا قُلْتَ قَرْضٌ وَقَالَ قِرَاضٌ وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ وَقَفَ نَصِيبُكَ مِنَ الرِّبْحِ لِأَنَّكَ أَنْكَرْتَهُ فَإِنْ طَالَ تَصَدَّقَ بِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ وَدِيعَةٌ عَن ابْنِ الْقَاسِمِ لِوَرَثَتِكَ أَخْذُهُ إِنْ أَحَبَّ الْمُقَدَّمُ دَفعه من غير قَضَاء لِأَن موروثهم مَاتَ عَنْ غَيْرِ حَقٍّ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ قُلْتَ أَبْضَعْتُكَهُ فَعَمِلَ بِهِ وَقَالَ قِرَاضٌ صَدَقْتَ مَعَ يَمِينِكَ وَعَلَيْكَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَعْوَاهُ من

<<  <  ج: ص:  >  >>