للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَرِكَةَ لَكَ أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لَكَ قَالَ وَإِنْ بَذَرَ مِنْ عِنْدِهِ لِأَنَّكَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ مِنْهُ الْبَذْرَ شِرَاءً فَاسِدًا وَأَمَرْتَهُ بجعله فِي أَرْضك وَعَلَيْك مثل مَا بذر وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ وَيَكُونُ الزَّرْعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِكَ وَزَرَعَهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْبَذْرِ وَكِرَاءُ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْكَ الْبَذْرَ شِرَاءً فَاسِدًا وَفِي الْكِتَابِ يَمْتَنِعُ فِي الْبَيَاضِ التَّبَعِ أَنْ يُشْتَرَطَ أَوَّلُ سَنَّةٍ لِلْعَامِلِ ثُمَّ بَاقِي السِّنِينَ لَكَ لِأَنَّهُ غَرَرٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ نَزَلَ فَلَهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ لَهُ وَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ فِيمَا بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ لَكَ فَيَكُونُ فِي الأول النّصْف مثلا وَفِي الْأَخير الثُّلُثَانِ وَعَلَى مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ أَجِيرٌ فِي السِّنِينَ كُلِّهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ مَتَى كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ امْتَنَعَ دُخُولُهُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَإِلْغَاؤُهُ لَهُ بَلْ لَكَ أَوْ أَقَلُّ وَسَكَتُّمَا عَنْهُ فَلَهُ عِنْدُ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ بِشَرْطِ ان لَا تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَلَى ثُلُثِ نَصِيبِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالك ان لَا تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَلَى ثُلُثِ الْجَمِيعِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ أَنَّهُ لَكَ إِذَا سَكَتُّمَا عَنْهُ تَمْهِيدٌ يُحْذَرُ فِي الْبَيَاضِ مِنْ أُمُورٍ أَحَدُهَا كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا تُنْبِتُ وَثَانِيهَا اشْتِرَاطُ زِيَادَةٍ لَك أَوله فانه زِيَادَة غرر فِي الْمُسَاقَاة لاحْتِمَال أَن لَا يَحْصُلَ مَا يُقَابِلُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ أَوْ يَحْصُلُ لَكِنْ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُهُ وَثَالِثُهَا الشَّرِكَةُ الْفَاسِدَةُ فِي الزَّرْعِ بِأَنْ تُقَابِلَ الْأَرْضَ أَوْ بَعْضَهَا بالبذر أَو بعضه فاذا ألغى لِلْعَامِلِ وَهُوَ تَبَعٌ سَلِمَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ

فَائِدَةٌ - إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَالِي مِنَ الْأَرْضِ بَيَاضًا وَالْمَزْرُوعُ سَوَادًا لِأَنَّ الْأَرْضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>