للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ سَاقَى نَخْلًا فِيهَا مَوْزٌ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ جَازَ تَبَعًا إِنْ دخل فِي الْمُسَاقَاة وان اشترطها أَحَدكُمَا فالعامل امْتَنَعَ لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي الزَّرْعِ والقطاني وَنَحْوهَا أَرْبَعَة أَقْوَال الْجَوَاز فِي الْمُدَوَّنَة بِثَلَاث شُرُوطٍ الظُّهُورُ مِنَ الْأَرْضِ وَالْعَجْزُ عَنْهُ وَعَدَمُ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ لِابْنِ نَافِعٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قِيَاسًا عَلَى الشَّجَرِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ الْقِيَاسُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا نَفْيًا لِلْغَرَرِ قَالَ وَأَرَى الْجَوَازَ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ قَبْلَ الْبُرُوزِ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَارِزَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَلِمَالِكٍ الْمَنْعُ فِي الْمَرْسِينِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَجَرًا فَالْمَأْخُوذُ وَرَقُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يُجَزُّ وَعَنْهُ الْجَوَازُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشَّجَرِ وَعَلَى الْجَوَازِ لَهُ اشْتِرَاطُ الْخِلْفَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهَا مَعَ الْأَصْلِ وَأَمَّا مُسَاقَاةُ قَصَبِ السُّكَّرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُجَزُّ وَيُخْلِفُ إِنْ كَانَ أَوَّلَ بَطْنٍ وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الزَّرْعِ فَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ امْتَنَعَ وَهُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى قَوْلِهِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ فِي الرَّأْسِ وَحْدَهَا وَتَكُونُ إِجَارَةً بَاعَ نَصِفَهَا بِعَمَلِهِ وَيَمْتَنِعُ ضَمُّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مَعَ مَا بَدَا وَقِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهَا إِجَارَةُ جَوَازِ ذَلِكَ

فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ تَجُوزُ مُسَاقَاةُ الشَّجَرَةِ وَالنَّخْلَةِ الْوَاحِدَةِ كَالْقِرَاضِ بِالْمَالِ الْقَلِيلِ

فَرْعٌ - قَالَ إِذَا فَلَّسْتَ لَمْ تُفْسَخِ الْمُسَاقَاةُ عَمِلَ أَمْ لَا وَيَبِيعُهُ الْغُرَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا مَسَاقِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامِلِ قَبْلَ الْغُرَمَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَنَعَ غَيْرُهُ بَيْعَ الْغُرَمَاءِ لَهُ وَتَوَقَّفَ حَتَّى يَرْضَى الْعَامِلُ بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ بيع لَهُ واستثناء ثَمَرَة لِلْعَامِلِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا كَانَتِ الْمُسَاقَاة سنة بِجَوَاز بَيْعِ الرُّبُعِ وَالْحَوَائِطِ عَلَى أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>