الزَّرْعِ قَبْلَ طِيبِهِ حَتَّى يَقْتَسِمَاهُ بِالْكَيْلِ بَعْدَ الدِّرَاسِ وَيَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنَ الْأَصْلِ وَالْمَاءِ وَيُقَاسِمُهُ الْأَرْضَ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْعَمَلِ مَعَ صَاحِبِهِ أَوِ الْمُقَاسَمَةِ
فَرْعٌ - قَالَ إِذَا مَلَكَ بِجِوَارِ جِدَارِكَ خَلِيجًا يَجْرِي فِيهِ السَّيْلُ فَهُدِمَ جِدَارُكَ فَعَلَى صَاحِبِهِ بِنَاؤُهُ إِنْ كُنْتَ لَا تَسْقِي مِنْهُ كَسَائِقِ الدَّابَّةِ وَإِنْ كُنْتَ تَسْقِي مِنْهُ فَلَا لِأَنَّكُمَا سُقْتُمَا الْمَاءَ فِيهِ قَالَ وأصل الْمَذْهَب وجوب الْقيمَة فِي الْعرُوض وبالجدار عَرْضٌ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْبِنَاءُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ لَا تُقِيمُ الْجِدَارَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَنْجَبِرُ الْخلَل فَيغرم هَهُنَا أَكثر من الْقيمَة فَهَذِهِ المسئلة مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْعُرُوضِ فِي وُجُوبِ الْمِثْلِ كَمُسْتَهْلِكِ فَرد من زوج لَا تلْزمهُ قيمَة بَلْ قِيمَةُ مَا نَقَصَ الْجَمِيعُ وَكَجِلْدٍ اسْتَثْنَى فَاسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي الْحَيَوَانَ فَإِنَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِالْمِثْلِ وكفرق الثَّوْبِ خَرْقًا يَسِيرًا قَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ فِي وُجُوبِ الْمِثْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مثل الْبناء بَالِيًا لتعذر ذَلِك وَكَذَلِكَ الرَّفْوُ هُوَ لَمْ يَسْتَهْلِكْ رَفْوًا وَإِنَّمَا أَخْرَقَ الثَّوْبَ
فَرْعٌ - قَالَ بِئْرٌ بَيْنَكُمَا اقْتَسَمْتُمَاهُ سَاقِيَتَيْنِ فَارْتَفَعَ التُّرَابُ تَحْتَ دِلَائِكَ حَتَّى تَعَذَّرَ السَّقْيُ ان كَانَت عَادَة فِي التَّنْظِيف حملتهما عَلَيْهَا وَإِلَّا فَالْكَنْسُ عَلَيْكُمَا لِأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute