للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَصِيبِ الْآخَرِ فِيمَا هُوَ بَاقٍ قَبْلَ الْعِمَارَةِ وَلَهُ دَفْعُ حِصَّتِهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالدُّخُولُ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحِدْثَانِ الْعَمَلِ فَالْأَشْبَهُ قَوْلُ ابْنِ دِينَارٍ وَقَوْلُ عِيسَى قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمُجْرَاةُ إِمَّا مِنْ أَوَّلِ الْعَيْنِ إِلَى الْمَغْلَقِ أَوْ بَيْنَ الْبَسَاتِينِ أَوْ مَوْضِعِ مُصَالَةِ الْمَاءِ فَالْأَوَّلُ عَلَى عَدَدِهِمْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى الْأَنْصِبَاءِ عِنْدَ أَصْبَغَ وَإِذَا اسْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي فَالْإِصْلَاحُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مِنْ سَبَبِهِ وان استدا جَمِيعًا قِيلَ يُغَرَّمُ الْأَوَّلُ مَعَ جَمِيعِهِمْ وَالثَّانِي مَعَ الثَّالِثِ فَيُغَرَّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ مَا بعده إِلَى آخِرهم وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ يُغَرَّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَى مَا يَلِيهِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ السَّدُّ فِي الْمُصَالَةِ خَارِجًا عَنْ جَمِيعِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَا حَدَثَ بَيْنَ الْبَسَاتِينِ مِمَّا نَزَلَ من الْعين فإزالته علو مَنْ هُوَ عِنْدَهُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ دُونَ مَنْ قَبْلَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَدٌّ وَأَرَى إِذَا كَانَ السَّدُّ مِنْ سَبَبِهِمْ قُسِّمَتِ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ لِكُلٍّ وَاحِدٍ فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي قَنَوَاتِ الدِّيَارِ قَالَ سَحْنُونٌ الْكَنْسُ عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّانِي ثُمَّ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي حَتَّى يَبْلُغَ الثَّالِثَ ثُمَّ الْجَمِيعُ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّابِعَ هَكَذَا حَتَّى الْأَخِيرِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَكَنْسُ قَنَاةِ الْمَطَرِ عَلَى عَدَدِ الديار وقناة الاتفال عَلَى عَدَدِ الْعِيَالِ وَإِنْ كَانَ سُفْلٌ وَعُلُوٌّ وتجتمع الأتفلال فِي بِئْر السّفل وبئر الشّركَة فَالْكَنْسُ عَلَى عَدَدِ الْجَمَاعَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِلْكًا لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَعَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَمَا يَصْلُحُ السَّقْفُ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ وَعَلَى عَدَدِ الْجَمَاجِمِ عِنْدَ ابْنِ وهيب لِأَنَّهَا اتفالهم وَإِصْلَاحُ مَا فَسَدَ مِنْ رَقَبَةِ الْبِئْرِ عَلَى صَاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>